responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 101

في مقابلة ملكي فيسقط الشهادة.

إذا غصب من رجل ثوبا و أتلفه فاختلفا في قيمته

، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، فإذا حلف الغاصب على ذلك و غرمه، ثم أقام بها شاهدين أن مثل الذي غصبه منه تساوى أكثر مما حلف عليه الغاصب لا يقبل، لأن قولها يساوي أكثر مجهول و الشهادة بمجهول لا تسمع و لأن الغاصب أعرف بصفة الثوب، و قد يكون به عيب يعلمه و يخفى على الشاهدين.

إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى شاهدين

شهد أحدهما أنها ملكه و شهد الآخر أنها حيزه، لم يكن الثاني شاهدا بالملك، و يقال: لك بما تدعيه شاهد واحد فإما أن تحلف معه و تستحق أو تدع، فان فسر الثاني ما ذكره من الحيز بالملك كملت البينة، لأنه إذا فسر مراده زال الاحتمال.

إذا ادعى في يد رجل دارا فقال غصبتها منى

فأنكر فأقام المدعى شاهدين نظرت فان شهد أحدهما أنه غصبها يوم الخميس و شهد الآخر أنه غصبها يوم الجمعة لم تكمل الشهادة، لأنها شهادة بغصبين، لأن غصبه يوم الخميس غير غصبه يوم الجمعة، فإذا لم تكمل على فعل واحد لم يثبت بها غصب و هكذا لو شهد أحدهما أنه غصبها و شهد الأخر على إقراره بغصبها، لأن الغصب غير الإقرار به، فان شهد أحدهما على إقراره بذلك يوم الخميس، و شهد الآخر على إقراره يوم الجمعة، كانت الشهادة صحيحة، لأن المقر به واحد، لكن وقع الإقرار به في وقتين، و قال قوم لا يقبل ذلك و الأول أصح.

إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة؛

فلقيه مالكه بمكة كان له مطالبته برده إلى مصر، لأنه نقله بغير حق. و لأن رده يجري مجرى ضمان المثل، فان قال له صاحبه: دعه بمكة و لا ترده لم يكن للغاصب رده لأنه قد خففت عنه مؤنة النقل، فان قال للغاصب عليك الرد لكن لا اكلفك ذلك أعطني اجرة رده إلى مصر لم يكن على الغاصب ذلك، لأن الواجب عليه هو المنفعة، فلا يملك مطالبته بالبدل، و لأن مع القدرة على المثل لا يضمن القيمة.

إذا غصب دارا فباعها و قبضها المشتري و نقضها

ثم بناها ثانيا ثم قامت البينة بذلك

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست