responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 1

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كتاب الإقرار

[أدلة جواز الإقرار]

إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه للكتاب و السنة و الإجماع: فالكتاب قوله تعالى «أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ» [1] و معناه فليقر وليه بالحق غير زائد و لا ناقص و هو العدل و أيضا قوله «كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ» [2] و الشهادة على النفس هو الإقرار بما عليها و قوله «فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ» [3] و قوله «فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ [4]» و قوله «وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» [5] و الاعتراف و الإقرار واحد و أيضا قوله تعالى «أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا» بَلى [6] و قوله «أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ» [7] و لا يجوز أن يكون الجواب في مثل هذا إلا ببلى و لو قالوا: نعم لكان إنكارا و لم يكن إقرارا، و يكون تقديره لست بربنا و لم يأتنا نذير. و لهذا يقول الفقهاء إذا قال رجل لآخر: أ ليس لي عليك ألف درهم؟ فقال بلى كان إقرارا و إن قال نعم لم يكن إقرارا و كان معناه ليس لك على شيء.

و اما السنة فما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) «أنه قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا


[1] البقرة: 282.

[2] النساء: 134.

[3] الملك: 11.

[4] غافر: 11.

[5] براءة: 105.

[6] الأعراف: 171.

[7] الملك: 8.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست