responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 93

بلبن بقرة أو غير ذلك و سواء كانت الشاة مذبوحة أو حية و على كل حال يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن لمثل ما قلناه.

القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر

و ليس ببيع فإذا كان كذلك يجوز فيما فيه الربا و فيما لا ربا فيه على كل حال و فيما يجوز بيع بعضه ببعض و فيما لا يجوز كالرطب بالتمر و العنب بالزبيب و يجوز قسمته كيلا و وزنا و على كل حال و إذا كانت ثمرة على أصول المشتركة صح قسمتها بالخرص سواء كان فيه العشر أو لم يكن.

بيع الرطب بالتمر لا يجوز

إذا كان خرصا بما يؤخذ منه فأما إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنه يجوز به، قال الشافعي: فأما بيع العنب بالزبيب و الكمثرى الرطب و التين الرطب بالمقدد منه و ما أشبه ذلك فلا نص لأصحابنا فيه و الأصل جوازه لقوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [1] و لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل لأنه يؤدى إلى الربا لأن مع أحدهما ماء فينقص إذا جف و التفاضل لا يجوز لفقد الطريق إلى العلم بمقدار الماء.

يجوز بيع الرطب بالرطب سواء كان مما يصير تمرا أو لا يصير كذلك لأن الأصل جوازه، و كذلك البقول و الفواكه التي تباع وزنا أو كيلا يجوز بيع بعضه ببعض و لا مانع يمنع منه.

الفجل المغروس في الأرض و الثلجم و الجزر إذا اشترى ورقه و أصله بشرط القطع و التبقية جاز و لا مانع.

الدراهم و الدنانير تتعينان

فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بأعيانهما لم يجز أن يسلم غيرها إلا برضاه فإذا ثبت ذلك و تبايعا دراهم أو دنانير بدراهم بأعيانهما ثم وجد أحدهما بما صار إليه عيبا فلا يخلو العيب من أحد أمرين: إما أن يكون من غير جنس المعقود عليه أو من جنسه فإن كان من غير جنس المعقود عليه مثل أن يشترى دنانير فيخرج نحاسا أو يشترى دراهم فيخرج رصاصا فإن البيع باطل، و هكذا إذا قال:

بعتك هذه البغلة فخرجت حمارا أو باع ثوبا على أنه قز فخرج كتانا أو كتانا فخرج قزا


[1] البقرة 275.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست