نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 92
جاز ذلك متماثلا و متفاضلا طبخ أو لم يطبخ فإن بيع جنس واحد منه بعضه ببعض جاز ذلك متماثلا و لا يجوز متفاضلا سواء كان نيا أو مطبوخا.
العسل على ضربين:
أحدهما فيه شمع، و الآخر مصفى و جميعا يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، و لا يجوز متفاضلا و سواء صفي بالنار أو بالشمس أو أحدهما مصفى و الآخر غير مصفى لأنه لا مانع منه، و العسل إذا أطلق أريد به عسل النحل فأما ما يتخذ من السكر و العنب و إن سمى فيجوز بيع ذلك بعسل النحل متفاضلا و بعضه ببعض متماثلا، و يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام و إن كان في أحدهما فضل و هو عقد التبن أو زؤان أو شيلم لأنه لا مانع يمنع منه، و كذلك إن كان في أحدهما قليل تراب أو دقاق تبن و قال قوم: لا يجوز و هو الأحوط.
و الألبان أجناس مختلفة
فلبن الغنم الأهلي جنس واحد ضائنة و ما عزة، و لبن البري مثل الظباء جنس آخر، و لبن البقر الأهلي جنس آخر سواء كان جاموسيا أو غير جاموسي، و لبن البقر الوحشي جنس آخر و لبن الإبل جنس مفرد، و ليس في الإبل وحشي. فإذا ثبت ذلك فبيع بعضه ببعض جائز إن كان جنسا واحدا يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا و لا يجوز متفاضلا.
و إن كانا جنسين يجوز متفاضلا و سواء كان ذلك حليبا أو رائبا أو يابسا أو رطبا لا يختلف الحال فيه و سواء غلى أحدهما أو لم يغل و ما يتخذ من الألبان من الزبد و السمن و الأقط و المصل و غير ذلك فالحكم فيه أيضا مثل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا متماثلا لأن الجنس واحد فإن اختلف جنسه جاز متفاضلا.
يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدين من تمر،
و بيع مد من حنطة و درهم بمدي حنطة و مد شعير و درهم بمدي شعير، و هكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا أو لا ربا فيه، و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب بدرهمين و بيع دينار و ثوب بدينارين و بيع دينار قاسانى دينارا تبريزي بدينارين نيسابوريين، و جملته أنه يجوز بيع ما يجرى فيه الربا بجنسه و مع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه، و لا بأس أن يبيع شاة في ضرعها لبن يقدر على حلبه بلبن لأنه لا مانع منه، و سواء باعها بلبن شاة أو
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 92