نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 9
عليه الوفاء به، و إن كان ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البر إلا أن يخاف من الشناعة فيصرفه إليهم تقية، و من آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة فإن كان حال انقباض يد الامام فلا يلزمه الوفاء به، و يرد عليه ما أخذه منه فإن لم يجده فعلى ورثته فإن لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به، و إن كان في حال تمكن الإمام لزمه الوفاء به على كل حال، و من لا يمكنه بنفسه المرابطة فرابط دابة أو أعان المرابطين بشيء كان له فيه ثواب.
(فصل: أصناف الكفار و كيفية قتالهم)
الكفار على ثلاثة أضرب: أهل كتاب، و هم اليهود و النصارى فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية: و من له شبهة كتاب فهم المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرون على دينهم ببذل الجزية، و من لا كتاب له و لا شبهه كتاب و هم من عدا هؤلاء الثلاثة أصناف من عباد الأصنام و الأوثان و الكواكب و غيرهم فلا يقرون على دينهم ببذل الجزية.
و متى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية قوتلوا و سبيت ذراريهم و نساؤهم و أموالهم تكون فيئا.
و ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه من الكفار الأقرب فالأقرب، و الأولى أن يستحق كل طرف من أطراف بلاد الإسلام بقوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفار فيبني الحصون و يحفر الخنادق إن أمكنه، و يولى عليهم عاملا عاقلا دينا خيرا شجاعا يقدم في موضع الاقدام و يتأنى في موضع التأني فإذا فعل الإمام ذلك فإنه يغزو بالمسلمين أهل الديوان أو غيرهم فيمن يبسط [1] و إنما قلنا: الأولى قتال من يليه لقوله تعالى «قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ»[2] إلا أن يكون الأبعد أشد خوفا من الأقرب فيبدء بهم ثم يعود إلى الأقرب لأنه موضع ضرورة.