responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 9

عليه الوفاء به، و إن كان ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البر إلا أن يخاف من الشناعة فيصرفه إليهم تقية، و من آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة فإن كان حال انقباض يد الامام فلا يلزمه الوفاء به، و يرد عليه ما أخذه منه فإن لم يجده فعلى ورثته فإن لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به، و إن كان في حال تمكن الإمام لزمه الوفاء به على كل حال، و من لا يمكنه بنفسه المرابطة فرابط دابة أو أعان المرابطين بشيء كان له فيه ثواب.

(فصل: أصناف الكفار و كيفية قتالهم)

الكفار على ثلاثة أضرب: أهل كتاب، و هم اليهود و النصارى فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية: و من له شبهة كتاب فهم المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرون على دينهم ببذل الجزية، و من لا كتاب له و لا شبهه كتاب و هم من عدا هؤلاء الثلاثة أصناف من عباد الأصنام و الأوثان و الكواكب و غيرهم فلا يقرون على دينهم ببذل الجزية.

و متى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية قوتلوا و سبيت ذراريهم و نساؤهم و أموالهم تكون فيئا.

و ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه من الكفار الأقرب فالأقرب، و الأولى أن يستحق كل طرف من أطراف بلاد الإسلام بقوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفار فيبني الحصون و يحفر الخنادق إن أمكنه، و يولى عليهم عاملا عاقلا دينا خيرا شجاعا يقدم في موضع الاقدام و يتأنى في موضع التأني فإذا فعل الإمام ذلك فإنه يغزو بالمسلمين أهل الديوان أو غيرهم فيمن يبسط [1] و إنما قلنا: الأولى قتال من يليه لقوله تعالى «قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ» [2] إلا أن يكون الأبعد أشد خوفا من الأقرب فيبدء بهم ثم يعود إلى الأقرب لأنه موضع ضرورة.


[1] في بعض النسخ [من ينشط].

[2] التوبة 123.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست