responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 88

فصل: في ذكر ما يصح فيه الربا و ما لا يصح

الربا في كل ما يكال أو يوزن

و لا ربا فيما عداهما و لا علة لذلك إلا النص فإذا ثبت ذلك فمتى أراد بيع فضة بفضة أو ذهب بذهب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون مضروبة أو غير مضروبة فإن كان غير مضروبة و هو التبر [1] و الآنية و المصاغ لم يجز بيعه إلا مثلا بمثل للخبر [2] و تناول الاسم له، و بيع المصاغ من الأواني و غير ذلك لا يجوز بأكثر منه بجنسه، و إن كان أكثر قيمة منه لأجل الصنعة.

فأما من أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به و لا ربا و إن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به، و إن فضل عليه و لا ربا بلا خلاف لأنه ليس ببيع، و إن كانت مضروبة و هي الدراهم و الدنانير لم يخل من أحد أمرين:

إما أن تكون مختلفة أو غير مختلفة فإن لم تكن مختلفة في نوع و لا صفة [3] و لا غش بيع سواء بسواء من غير تفاضل يدا بيد، و إن كانت مختلفة لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون الاختلاف من حيث النوع و الجوهر أو الصنعة و الغش. فإن كان الاختلاف من حيث النوع و الجوهر و هو إن كان إحداهما فضة ناعمة رطبة و الأخرى يابسة خشنة جاز بيعه مثلا بمثل من غير تفاضل للخبر [4] و تناول الاسم له.

و إن كان الاختلاف من حيث الصنعة و الحذق في تحسين الضرب فكذلك يباع أيضا بلا تفاضل، و إن كان الاختلاف من حيث الغش لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الغش مستهلكا أو غير مستهلك و إن كان غير مستهلك و معناه لم تهلك قيمته كالرصاص و النحاس لم يجز بيع أحدهما بالآخر لأن ما فيه من الفضة مجهول فإن اشترى بهذه المغشوشة غير الفضة كالثياب و الحيوان أو غير ذلك أو اشترى بها ذهبا جاز و إن كان الغش


[1] التبر بتقديم التاء ما كان من الذهب غير مضروب (مصنوع).

[2] المروية في التهذيب باب (بيع الواحد بالاثنين) ج 7 ص 98 الرقم 421.

[3] في بعض النسخ [و لا صنعة].

[4] المروية في التهذيب باب (بيع الواحد بالاثنين) ج 7 ص 98 الرقم 419.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست