responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 86

حضور صاحبه و كذلك للموصي أن يعزل نفسه متى شاء و لا يفتقر ذلك إلى حاكم و لا غيره و فيه خلاف.

إذا باع شيئا و شرط الخيار لأجنبي صح ذلك ثم ينظر فإن شرط له وحده لم يكن له الخيار و إن شرط لله و لنفسه كان لهما، و إن أطلق كان لمن جعله له و إذا وكله في البيع فباع و شرط الثلاث لموكله صح و إن شرط لأجنبي لم يصح لأنه لا يملك ذلك فإن شرط الوكيل الخيار لنفسه دون موكله كان ذلك صحيحا.

و إذا قال: بعتك هذه السلعة على أن استأمر فلانا في الرد كان على ما شرط و ليس له الرد حتى يستأمر لأنه شرط أن لا يكون له الرد إلا باجتماعهما و ليس لاستيماره حدا إلا أن يذكر زمانا معينا، و متى لم يذكر زمانا كان له ذلك أبدا حتى يستأمره.

و إذا باع عبدين و شرط مدة الخيار في أحدهما و أبهم و لم يعين من باعه منهما بشرط الخيار فالبيع باطل لأنه مجهول و إن عين فقال: على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا ثبت الخيار فيما عين و لم يثبت في الآخر و كان لكل واحد منهما الثمن بالقسط سواء قدر ذلك بأن يقول: ثمن كل واحد منهما ألف أو يقول: ثمنهما ألفان و لا فرق بينهما.

إذا كان المبيع شيئا بعينه فهلك بعد العقد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل القبض أو بعده فإن كان قبل القبض بطل البيع و سواء كان التلف في مدة الخيار أو بعد انقضاء مدة الخيار فإذا تلف هلك على ملك البائع و بطل الثمن فإن كان الثمن مقبوضا رده، و إن كان غير مقبوض سقط عن المشتري، و إن كان الهلاك بعد القبض لم يبطل البيع سواء كان في يد المشتري أو في يد البائع مثل أن قبضه المشتري ثم رده إلى البائع وديعة أو عارية الباب واحد. فإذا ثبت أنه لا ينفسخ نظرت فإن كان الهلاك بعد انقضاء مدة الخيار فلا كلام، و إن كان في مدة الخيار لم ينقطع الخيار ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يجيز البيع أو يفسخا. فإن فسخاه أو أحد هما سقط الثمن و وجبت القيمة على

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست