responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 78

تالف فالحكم فيه و في القسم الثالث و هي الأموال التي قد تتلف و قد لا تتلف كالحيوان و ما أشبهه واحد.

فإذا أراها ثم ابتاعها بعد مدة فإنه يصح بيعه لأن الأصل السلامة و السلامة يجوز فيه من غير أمارة فيبني على الأصل.

فصل: في بيع الخيار و ذكر العقود التي يدخلها الخيار و لا يدخلها.

بيع الخيار على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يعقد العقد بالإيجاب و القبول فيثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، و يسمى هذا خيار المجلس. فإذا ثبت بينهما العقد و أراد أن يوجبا العقد و يبطلا الخيار جاز لهما أن يقولا أو يقول أحدهما و يرضى به الآخر: قد أوجبنا العقد و أبطلنا خيار المجلس فإنه يثبت العقد و يبطل الخيار المجلس.

الثاني: أن يشرطا حال العقد أن لا يثبت بينهما خيار المجلس فإن ذلك جائز أيضا.

الثالث: أن يشرطا في حال العقد مدة معلومة قال ذلك أم كثر ثلاثا كان أو أكثر أو أقل هذا فيما عدا الحيوان. فأما الحيوان فإنه يثبت فيه الخيار ثلاثا شرطا أو لم يشرطا للمشتري خاصة، و ما زاد عليها فعلى حسب ما يشرطانه من الخيار إما لهما أو لواحد منهما فإن أوجبا البيع [1] بعد أن يشرطا مدة معلومة ثبت العقد و بطل الشرط المتقدم.

إذا أراد أن يشترى لولده من نفسه، و أراد الانعقاد ينبغي أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال، و قد قيل: إنه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد فيجري ذلك مجرى تفرق المتبايعين.

فأما العقود التي يدخلها الخيار فنحن نذكرها عقدا عقدا و ما يصح فيه الخيار و ما لا يصح:

أما البيع فإن كان بيع الأعيان المشاهدة و دخلها خيار المجلس بإطلاق العقد و خيار


[1] في بعض النسخ [العقد].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست