نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 76
كتاب البيوع
فصل في حقيقة البيع و بيان اقسامه
البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي و هو على ثلاثة أضرب: بيع عين مرئية، و بيع [عين] موصوف في الذمة، و بيع خيار الرؤية.
فأما بيع الأعيان المرئية فهو أن يبيع إنسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عينا من الأعيان حاضرة فيشاهد البائع و المشتري ذلك فهذا بيع صحيح بلا خلاف.
و أما بيع الموصوف في الذمة فهو أن يسلم في شيء موصوف إلى أجل معلوم و يذكر الصفات المقصودة فهذا أيضا بيع صحيح بلا خلاف.
و أما بيع خيار الرؤية فهو بيع الأعيان الغائبة، و هو أن يبتاع شيئا لم يره مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو الثوب الذي في الصندوق، و ما أشبه ذلك و يذكر جنس المبيع ليتميز [1] من غير جنسه و يذكر الصفة، و لا فرق بين أن يكون البائع رآه و المشتري لم يره أو يكون المشتري رآه و البائع لم يره أو لم يرياه معا. فإذا عقد البيع ثم رأى المبيع فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا، و إن وجده بخلافه كان له رده و فسخ العقد.
و لا بد من ذكر الجنس و الصفة فمتى لم يذكرهما أو واحدا منهما لم يصح البيع.
و متى شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان جائزا فإذا رآه بالصفة التي ذكرها لم يكن له الخيار و إن وجده مخالفا كان له الخيار هذا إذا لم يكن قد رآه فإن كان قد رآه فلا وجه لشرط الرؤية لأنه عالم [2] به قبل الرؤية.
و لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب على أن طوله