نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 74
بسهمه لأنه قد استحقه بحؤول الحول و المجاهدون معينون، و ليس كذلك أولاد الفقراء لأن الفقراء غير معينين فلا يستحقون بحؤول الحول و للإمام أن يصرف إلى من شاء منهم.
فصل: في أقسام الغزاة
الغزاة على ضربين:
المتطوعة و هم الذين إذا نشطوا غزوا، و إذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم فهؤلاء لهم سهم من الصدقات فإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين و أسهم لهم.
و الضرب الثاني: هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس، و يجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل لأن الاسم يتناولهم و تخصيصه يحتاج إلى دليل.
فأما الأعراب فليس لهم من الغنيمة شيء و يجوز للإمام أن يرضخ لهم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من الصدقة لأن الاسم يتناولهم، و إذا أعطوا من الغنيمة فقد بينا أنهم يسوى بينهم و لا يفضل أحد لشرفه و علمه و شجاعته على من لم يكن كذلك، و إنما يفضل الفارس على الراجل فحسب. و إذا أعطوا من سهم ابن السبيل جاز للإمام أن يفضلهم بل يعطهم على قدر أحوالهم و كفاياتهم و كثرة مؤونتهم و قلتها بحسب ما يراه في الحال لسنتهم، و قد بينا أن المنفوس الذي يولد قبل قسمة الغنيمة أنه يسهم له، و لا يجوز لأحد من الغزاة أن يغزوا بغير إذن الإمام فإن خالف أخطأ و إن غنم كان للإمام خاصة.
و متي دعا الإمام الغزاة إلى الغزو وجب عليهم أن يخرجوا، و علي الإمام أن يعطيهم قدر كفايتهم و يلزمهم المبادرة إليه و الإمام يغزى إلى كل جانب الذين هم في تلك الجهة لقوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ»[1] فإن كان في المسلمين كثرة أنفذ إلى كل جهة فرقة من المسلمين و إن كان فيهم قلة أنفذ جميعهم