responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 74

بسهمه لأنه قد استحقه بحؤول الحول و المجاهدون معينون، و ليس كذلك أولاد الفقراء لأن الفقراء غير معينين فلا يستحقون بحؤول الحول و للإمام أن يصرف إلى من شاء منهم.

فصل: في أقسام الغزاة

الغزاة على ضربين:

المتطوعة و هم الذين إذا نشطوا غزوا، و إذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم فهؤلاء لهم سهم من الصدقات فإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين و أسهم لهم.

و الضرب الثاني: هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس، و يجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل لأن الاسم يتناولهم و تخصيصه يحتاج إلى دليل.

فأما الأعراب فليس لهم من الغنيمة شيء و يجوز للإمام أن يرضخ لهم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من الصدقة لأن الاسم يتناولهم، و إذا أعطوا من الغنيمة فقد بينا أنهم يسوى بينهم و لا يفضل أحد لشرفه و علمه و شجاعته على من لم يكن كذلك، و إنما يفضل الفارس على الراجل فحسب. و إذا أعطوا من سهم ابن السبيل جاز للإمام أن يفضلهم بل يعطهم على قدر أحوالهم و كفاياتهم و كثرة مؤونتهم و قلتها بحسب ما يراه في الحال لسنتهم، و قد بينا أن المنفوس الذي يولد قبل قسمة الغنيمة أنه يسهم له، و لا يجوز لأحد من الغزاة أن يغزوا بغير إذن الإمام فإن خالف أخطأ و إن غنم كان للإمام خاصة.

و متي دعا الإمام الغزاة إلى الغزو وجب عليهم أن يخرجوا، و علي الإمام أن يعطيهم قدر كفايتهم و يلزمهم المبادرة إليه و الإمام يغزى إلى كل جانب الذين هم في تلك الجهة لقوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ» [1] فإن كان في المسلمين كثرة أنفذ إلى كل جهة فرقة من المسلمين و إن كان فيهم قلة أنفذ جميعهم


[1] التوبة 123.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست