responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 73

إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من جانب العدو و أمر عليهم أميرا فرأى الأمير من المصلحة تقديم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت السرية أو غنم الجيش اشترك الكل في الغنيمة الجيش و السرية لأنهم جيش واحد، و كل فرقة منهم مدد للأخرى، و هذا لا خلاف فيه إلا من الحسن البصري، و إذا أخرج الإمام جيشا و أمر عليهم أميرا ثم إن الأمير رأى أن يبعث سريتين إلى جهة واحدة في طريقين مختلفين فبعثهما فغنمت السريتان فالسريتان مع الجيش شركاء مثل مسئلة الاولى.

و إن أخرج الإمام جيشا و أمر عليهم أميرا ثم رأى الإمام أن يبعث سريتين إلى جهتين مختلفين فبعثهما فغنم السريتان كانت السريتان مع الجيش شركاء في الكل و في الناس من قال: لا يشارك إحدى السريتين الأخرى و يشاركان جميعا الجيش و الجيش يشاركهما، و الصحيح الأول.

و إذا أخرج الإمام جيشين إلى جهتين مختلفين و أمر على واحد من الجيشين أميرا فإذا غنمت إحداهما لم يشركهما الأخرى فيها لأنهما جيشان مختلفان و جهة كل واحد منهما مخالفة لجهة الأخرى اللهم إلا أن يتفق التقاؤهما في موضع من المواضع فاجتمعا و قاتلا في جهة واحدة و هما معا فإنهما يشتركان في الغنيمة لأنهما صارا جيشا واحدا.

فأما إذا أخرج الإمام سرية و لم يخرج الإمام فغنمت السرية لم يشركها الإمام في تلك الغنائم لأنه إنما يشارك السرية من هو في المجاهدين، و الإمام إذا لم يخرج من البلد فليس بمجاهد فلم يشارك.

ذرية المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما قدمناه. فإذا مات المجاهد أو قتل و ترك ذرية أو امرأة فإنهم يعطون كفايتهم من بيت المال لا من الغنيمة فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم، و إن اختاروا غيره خيروا ما يختارونه و يسقط مراعاتهم، و هكذا حكم المرأة لا شيء لها.

المجاهد إذا مات بعد أن حال عليه الحول و استحق السهم فلورثته المطالبة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست