responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 71

فيحصل للفارس سهمان، و علي الرواية الأخرى ثلاثة أسهم، و للراجل سهم واحد [1] و إذا كان الفارس معه أفراس كثيرة لم يسهم إلا لفرسين له، و إذا قاتل على فرس مغصوب لا يستحق له شيئا [2] لا هو و لا المغصوب منه، و إن استأجره أو استعاره ليقاتل عليه أسهم له بلا خلاف و يستحقه المستأجر أو المستعير دون الموجر و المعير، و إن استأجره أو استعاره لا ليقاتل عليه فهو مثل المغصوب سواء لا يستحق له سهما و لا يسهم لشيء من المركوب من الإبل و البغال و الحمير إلا للفرس خاصة بلا خلاف، و علي الإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين إذا أراد الدخول إلى دار الحرب للقتال و لا يترك أن يدخلها حطما و هو الذي يكسر، و لا قحما و هو الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه و هرمة، و لا ضعيفا و لا ضرعا و هو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، و لا أعجف و هو المهزول، و لا رازح و هو الذي لا حراك به لأن هذه الأجناس لا يمكن القتال عليها بلا خلاف فإن خالف و أدخل دابة بهذه الصفة فإنه يسهم لها لعموم الأخبار، و قال قوم: لا يسهم له لأنه لا فائدة فيه.

إذا دخل رجل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضى القتال فيقضى القتال و هو راجل لم يسهم لفرسه سواء نفق فرسه أو سرق أو قهره عليه المشركون أو باعه أو وهبه أو آجره بعد أن يخرج عن يده لم يسهم له.

و إن دخل راجلا دار الحرب ثم ملك فرسا و كان معه بعد تقضى الحرب أسهم له و الاعتبار بحال تقضى الحرب فإن كان حال تقضي القتال راجلا لم يسهم له و إن كان حال دخول الدار فارسا، و إن كان حال تقضي الحرب فارسا أسهم له و إن كان حال الدخول راجلا هذا إذا كان القتال في دار الحرب فأما إذا كان في دار الإسلام فلا خلاف أنه لا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال.

إذا حضر الرجل القتال و هو صحيح أسهم له سواء قاتل أو لم يقاتل بلا خلاف فإن حضر [3] دار الحرب مجاهدا ثم مرض و لم يتمكن من القتال فإنه يسهم له عندنا


[1] المروية في التهذيب ج 4 باب كيفية قسمة الغنائم الرقم 4.

[2] في بعض النسخ [سهما].

[3] في بعض النسخ [دخل].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست