responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 7

«وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ» [1] و ذلك عام، و إذا كان له أب كافر يستحب له أن يتوفى قتله فإن ظهر منه ما لا يجوز الصبر عليه كسب الله و رسوله و الأئمة جاز له قتله، و روى أن أبا عبيدة قتل أباه حين سمعه يسبب رسول الله فلما قال له النبي (صلى الله عليه و آله):

له قتلته؟ قال: سمعته يسبك فسكت عنه.

من وجب عليه الجهاد لا يجوز أن يغزو عن غيره

بجعل يأخذه عليه فإن كان ممن لا يجب عليه لإعساره جاز له أن يأخذ الجعل من غيره و يجاهد عنه، و تكون الإجارة صحيحة، و لا يلزمه رد الأجرة، و يكون ثواب الجهاد له، و للمستنيب أجر النفقة.

و أما ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس بأجرة بل هم [يأخذون لأنفسهم] يجاهدون لأنفسهم، و إنما يأخذون حقا جعله الله لهم فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال و أقاموا في الثغور فهم أهل الفيء لهم سهم من الفيء يدفع إليهم، و إن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا فهؤلاء أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها.

و أما معاونة المجاهدين

ففيها فضل من السلطان و العوام و كل أحد، و يستحقون به الثواب روى أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من جهز غازيا أو حاجا أو معتمرا أو خلفه في أهله فله مثل أجره، و إذا عرف الإمام من رجل التجديل [2] و الارجاف أو معاونة المشركين فينبغي أن يمنعه من الغزو معه. و التحديل مثل أن يقول للمسلمين: الصواب أن نرجع فإنا لا نطيق العدو و لا نثبت لهم أو تغزوا طائفة من المسلمين بذلك و تضعف نياتهم، و الأرجاف أن يقول: بلغني أن للقوم كمينا أو لهم مددا يلحقهم و نحو ذلك، و الإعانة أن يؤدى عينا من المشركين أو يكاتبهم بأخبارهم و يطلعهم على عورات المسلمين فإن خالف واحد من هؤلاء و خرج مع الناس و غزا لم يسهم له لأنه ليس من المجاهدين بل هو عاص و ليس كذلك من عليه الدين أو له أبوان إذا خرج بل يسهم لهم، و لا يرضخ له أيضا لما قلناه.


[1] الأنفال 16.

[2] في بعض النسخ [التحديل] بالحاء المهملة: أي مال عليه بالظلم.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست