responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 69

كان جائزا لأنه معصوم فعله حجة و فيه خلاف.

فصل: في أقسام الغنيمة

الغنيمة على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يكون مالا يمكن نقله و تحويله إلى دار الإسلام مثل الدنانير و الدراهم و الأثاث و غير ذلك.

و ثانيها: ما يكون أحسابا مثل النساء و الولدان.

و ثالثها: ما لا يمكن نقله و لا تحويله مثل الأرضين و العقارات و الشجر و البساتين.

فما ينقل و يحول يخرج منه الخمس فيكون لأهله، و الأربعة أخماس يقسم بين الغانمين بالسوية لا يفضل راجل على راجل، و لا فارس على فارس، و إنما يفضل الفارس علي الراجل علي ما نبينه، و لا يجوز أن يعطى منها من لم يحضر الوقعة.

فأما النساء و الولدان إذا سبوا فإنهم يرقون بنفس السبي من غير أن يسترقوا و يملكهم من الغانمين في الوقت الذي يملكون الأموال التي قدمناها التي تحول و تنقل، و لا يجوز قتلهم بحال لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن قتل النساء و الصبيان.

فأما الرجال البالغون المأسورون فقد بينا أنهم على ضربين: ضرب أسروا قبل أن تضع الحرب أو زارها، و الآخر من يؤسر بعد ذلك. فالأول الإمام مخير بين القتل و قطع الأيدي و الأرجل و تركهم حتى ينزفوا، و القسم الآخر مخير بين ثلاثة أشياء بين الاسترقاق و المن و المفاداة تخييرا شرعيا لكن يعمل من ذلك ما هو الأصلح للمسلمين و أما ما لا ينقل و لا يحول من العقار و الدور فإنها لجميع المسلمين من حضر القتال و من لم يحضر و يكون الناظر فيه الإمام و لا بد من إخراج الخمس منه، و هو مخير بين إخراج الخمس منها فيجعلها لأرباب الخمس خاصة، و بين أن يتركها و يخرج الخمس من الارتفاع أى ذلك فعل فقد جاز فأما حكم سواد العراق و هو ما بين الموصل و عبادان طولا و حلوان و القادسية عرضا فقد بينا الكلام فيه فلا معنى لإعادته، و كذلك حكم ما يفتح عنوة و يؤخذ قهرا بالسيف و الغلبة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست