responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 64

كتاب قسمة الفيء و الغنائم

فصل: في حقيقة الفيء و الغنيمة و من يستحقها

الفيء مشتق من فاء يفيء إذا رجع، و المراد به في الشرع فيما قال الله تعالى «ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ» [1] الآية ما حصل و رجع عليه من غير قتال و لا إيجاف بخيل و لا ركاب فما هذا حكمه كان لرسوله خاصة، و هو لمن قام مقامه من الأئمة (عليهم السلام) ليس لغيرهم في ذلك نصيب، و قد ذكرنا ذلك في كتاب قسمة الصدقات.

و أما الغنيمة فمشتقة من الغنم، و هو ما يستفيده الإنسان بسائر وجوه الاستفادة سواء كان برأس مال أو غير رأس مال، و عند الفقهاء أنه عبارة عما يستفاد بغير رأس مال. فإذا ثبت ذلك فالغنيمة على ضربين:

أحدهما: ما يؤخذ من دار الحرب بالسيف و القهر و الغلبة.

و الآخر ما يحصل من غير ذلك من الكنوز و المعادن و الغوص و أرباح التجارات و غير ذلك مما ذكرناه في كتاب الزكاة في باب ما يجب فيه الخمس فيما يؤخذ من دار الحرب يخرج منه الخمس سواء كان مما يمكن نقله إلى بلد الإسلام أو لا يمكن فيقسم في أهله الذين ذكرناهم هناك، و الأربعة أخماس الباقي على ضربين: فما يمكن نقله إلى بلد الإسلام قسم بين الغانمين على ما سنبينه، و ما لا يمكن نقله إلى بلد الإسلام من الأرضين و العقارات فهو لجميع المسلمين على ما بيناه في كتاب الجهاد، و يكون للإمام النظر فيها و صرف ارتفاعها إلى جميع المسلمين و إلى مصالحهم و يبدء بالأهم فالأهم.

و ما يؤخذ بالفزعة مثل أن ينزل المسلمون على حصين فهرب أهله و يتركون أموالهم فيها فزعا منهم فإنه يكون من جملة الغنائم التي تخمس و الأربعة أخماس للمقاتلة، و قد قيل: إن ذلك من جملة الفيء لأن القتال ما حصل فيه و هو الأقوى.

و الغنيمة كانت محرمة في الشريعة المتقدمة و كان يجمعون الغنيمة فتنزل


[1] الحشر 7.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست