نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 63
إذا أوصى بشيء يكتب له التورية و الإنجيل و الزبور و غير ذلك من الكتب القديمة فالوصية باطلة لأنها كتب مغيرة مبدلة قال الله تعالى «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ»[1] و قال عز و جل «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ»[2] و هي أيضا منسوخة فلا يجوز نسخها لأنه معصية و الوصية بها باطلة. فإن أوصى أن يكتب طب أو حساب و يوقف جاز لأن في ذلك منافع مباحة و الوصية بها جائزة.