responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 59

نقضها فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إليه من مأمنهم فكان عليه ردهم إليه، و إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام نظر فيما زال به فإن لم يتضمن وجوب حق عليه مثل أن آوى لهم عينا أو عاون رده إلى مأمنه و لا شيء عليه فإن كان ذلك يوجب حقا نظر فإن كان حقا لآدمي كقتل نفس و إتلاف مال استوفى ذلك منه، و إن كان حقا لله محضا كحد الزنا و شرب الخمر لم يقم عليه بلا خلاف عند الفقهاء، و عندي أنه يجب أن يقيم عليه الحدود لعموم الآي و إن كان حقا مشتركا مثل السرقة قطعه.

قد بينا فيما تقدم أن على الإمام أن يغزو كل سنة أقل ما يجب عليه و إن كان أكثر من ذلك كان أفضل، و لا يجوز ترك ذلك إلا لضرورة: منها أن يقل عدد المسلمين و يكثر المشركون فإنه يجوز تأخيره، و يجوز أيضا إذا توقع مجيء مدد فيقوى بهم أو يكون الماء و العلف متعذرا في طريقه فيجوز تأخيره حتى يتسع أو يرجوا أن يسلم منهم قوم إذا بدأهم بالقتال لم يسلموا و لهذا أخر النبي (صلى الله عليه و آله) قتال قريش لهدنة و أخر قتال أسد و طي و نمير بلا هدنة فثبت جوازه.

و إذا عقد الذمة للمشركين كان عليه أن يذب عنهم كل من لو قصد المسلمين لزمه أن يذب عنهم.

و لو عقد الهدنة لقوم منهم كان عليه أن يكف عنهم من تجرى عليه أحكامنا من المسلمين و أهل الذمة و ليس عليه أن يدفع عنهم أهل الحرب و لا بعضهم عن بعض، و الفرق بينهما أن عقد الذمة يقتضي أن تجرى عليهم أحكامنا و كانوا كالمسلمين و الهدنة عقد أمان لا تتضمن جرى الأحكام فاقتضى أن يأمن من جهته من يجرى عليه حكم الإمام دون غيره. فإذا ثبت هذا فليس يخلو حالهم من أربعة أحوال: إما أن يكونا في جوف بلاد الإسلام أو في طرف بلاد الإسلام أو بين بلاد الإسلام و بلاد الحرب أو في جوف بلاد الحرب. فإن كانوا في جوف بلاد الإسلام كالعراق و نحوها أو في طرف بلاد الإسلام فعليه أن يدفع عنهم لأن عقد الذمة اقتضى ذلك فإن شرط ألا يدفع عنهم لم يجز لأنه إن لم يدفع عنهم يحطى إلى دار الإسلام، و إن كانوا بين بلاد الإسلام و بلاد أهل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست