responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 58

نظر في الأم فإن كانت على دين يقر عليه أهله ببذل الجزية أقر ولده الصغير في دار الإسلام سواء ماتت الأم أو لم تمت، و إن كانت على دين لا يقر عليه أهله كالوثنية و غيرها فإنهم يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة و الام لا يجب عليها القتل.

فصل: في نقض العهد

إذا عقد الإمام لعدة من المشركين عقد الهدنة إلى مدة فعليه الوفاء بموجب ذلك إلى انقضاء المدة لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] و عليهم أيضا الوفاء بذلك فإن خالف جميعهم في ذلك انتقضت الهدنة في حق الجميع و إن وجد من بعضهم نظر في الباقين فإن لم يكن منهم إنكار بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال بلادهم أو مراسلة الإمام بأنهم على خلف كان ذلك نقضا للهدنة في حق جميعهم، و إن كان فيهم إنكار لذلك كما بيناه كان الباقون على صلحه دون الناقضين لأن النبي (صلى الله عليه و آله) صالح قريشا فدخل في صلحه خزاعة و في صلحهم بنو بكر. ثم إن بنى بكر قاتلوا خزاعة و أعانهم قوم من قريش و أعاروهم السلاح فنقض رسول الله (صلى الله عليه و آله) الهدنة و سار إليهم ففتح مكة.

و أما إذا أنكر الباقون فالهدنة ثابتة في حقهم لأنه لا يضيع لهم فيما فعله فإذا ثبت هذا فكل موضع حكمنا أن الهدنة زالت في حق الكل فإنهم يصيرون بمنزلة أهل الحرب الذين لم يعقد لهم هدنة، و للإمام أن يسير إليهم و يقاتلهم، و كل موضع حكمنا بنقضها في حق بعض دون بعض نظر فإن اعتزلوا و فارقوا بلادهم سار الإمام إلى الناقضين و قاتلهم على ما ذكرناه، و إن لم يعتزلوهم و لم يميزهم الإمام لم يكن للإمام أن يسير إليهم ليلا و لا يبيتهم لكن يميزهم ثم يقاتل الباقين فإن عرفهم فذاك و إن أشكل عليه فالقول قولهم لأنه لا يتوصل إليه إلا من جهتهم.

إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد لقوله تعالى «وَ إِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ» [2] و لا تنقض الهدنة بنفس الخوف بل للإمام


[1] المائدة 1.

[2] الأنفال 58.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست