responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 57

فصل: في تبديل أهل الجزية [الذمة خ ل] دينهم

من كان مقيما على دين ببذل الجزية فدخل في غير دينه و انتقل إليه لم يخل إما أن ينتقل إلى دين يقر أهله عليه ببذل الجزية أو دين لا يقر عليه أهله. فإن انتقل إلى دين يقر عليه أهله كاليهودي ينتقل إلى النصرانية أو المجوسية فظاهر المذهب يقتضي أنه يجوز أن يقر عليه لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة، و لو قيل: إنه لا يقر عليه لقوله تعالى «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» [1] و لقوله (عليه السلام):

من بدل دينه فاقتلوه، و ذلك عام إلا من أخرجه الدليل كان قويا، و إذا قلنا بالظاهر من المذهب و انتقل إلى بعض المذاهب أقر على جميع أحكامه، و إن انتقل إلى مجوسية فمثل ذلك غير أن على أصلنا لا يجوز مناكحتهم بحال، و لا أكل ذبائحهم، و من أجاز أكل ذبائحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول: إن انتقل إلى اليهودية و النصرانية أكل ذبيحته، و إن انتقل إلى المجوسية لا يؤكل و لا يناكح، و إذا قلنا: لا يقر على ذلك و هو الأقوى عندي فإنه يصير مرتدا عن دينه و يطالب.

إما أن يرجع إلى الإسلام أو إلى الدين الذي خرج منه و لو قيل: إنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل [ل] كان قويا للآية و الخبر فعلى هذا إن لم يرجع [إلا] إلى الدين الذي خرج منه قتل و لم ينفذ إلى دار الحرب لأن فيه تقوية لأهل الحرب و تكثيرا لعددهم.

و أما إذا انتقل إلى دين لا يقر عليه أهله كالوثنية فإنه لا يقر عليه و الأقوى أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، و على ما تقدم إن رجع إلى ما خرج منه أقر عليه، و كذلك إن رجع إلى دين يقر عليه أهله أقر عليه و الأول أحوط.

فإن أقام على الامتناع فحكمه ما قدمناه من وجوب القتل عليه.

و أما أولاده فإن كانوا كبارا أقروا على دينهم و لهم حكم نفوسهم و إن كانوا صغارا


[1] آل عمران 85.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست