responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 56

بصير جاء إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فرده فهرب منهم و أتى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: وفيت لهم و نجاني الله منهم فلم يرده و لم يعب ذلك عليه و تركه، و كان في طريق الشام يقطع على قريش حتى سئلوا النبي (صلى الله عليه و آله) أن يضمه إليه.

فإن قدم عليها مملوك لهم مسلما صار حرا فإن جاء سيده يطلبه لم يجب رد ثمنه لأنه صار حرا بالإسلام، و لا دليل على وجوب رد ثمنه. فإن جاء صغير فوصف الإسلام لم يرد لجواز أن يقيم على وصفه بعد البلوغ، و كذلك إن كان عندنا لم يرد إليهم بل يترك الصبي حتى يبلغ فإن وصف الإسلام و إلا أمرنا بالانصراف، و هكذا المجنون بعد الإفاقة سواء.

لا يجوز لأحد أن يعقد عقد الهدنة و الكف عن القتال لأهل إقليم أو صقع من الأصقاع إلا الإمام أو من يقوم مقامه بأمره و أما عقد الأمان لآحادهم و النفر اليسير منهم فإنه يجوز لآحاد المسلمين على ما مضى في كتاب الجهاد.

فإن خالف غير الإمام من آحاد الأمة و عقد الهدنة لإقليم كانت الهدنة باطلة فكل من جاءنا بعد ذلك كان بمنزلة من جاء منهم، و ليس بيننا و بينهم عقد، و إذا عقد الإمام الهدنة إلى مدة و مات و قام غيره مقامه لم يكن له نقض تلك الهدنة إلى انقضاء مدتها.

إذا نزل الإمام على بلد و عقد معهم صلحا على أن يكون البلد لهم و يضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية و يلتزمون أحكامنا و يجريها عليهم كان ذلك جائزا و يكون ذلك جزية و لا يحتاج إلى جزئه الرؤوس. فمن أسلم منهم سقط ما ضربه على أرضه من الصلح و صارت الأرض عشرية، فإن شرط عليهم أن يأخذ منهم العشر من زرعهم على أنه متى قصر ذلك عن أقل ما يقتضي المصلحة أن يكون جزية كان جائزا، و كذلك إن غلب في ظنه أن العشر وفى للجزية كان جائزا، و إن غلب في ظنه أن العشر لا يفي بما يوجب المصلحة من الجزية لا يجوز أن يعقد عليه، و إن أطلق و لا يغلب في ظنه الزيادة أو النقصان فالظاهر من المذهب أنه يجوز لأن ذلك من فروض الإمام و اجتهاده فإذا فعله دل على صحته لأنه معصوم.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست