responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 5

و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه كان إذا أسلم الرجل عنده قال: أو حر أو مملوك فإن كان حرا بايعه على الإسلام و الجهاد، و إن كان مملوكا بايعه على الإسلام.

و أما النساء فلا جهاد عليهن، و سئل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) هل على النساء جهاد؟ قال:

نعم جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة، و الصبي لا جهاد عليه روى عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوم احد و أنا ابن أربع عشرة سنة فردني و لم يرني بلغت و عرضت عليه يوم الخندق و أنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازنى في المقاتلة.

و المجنون لا جهاد عليه لأنه غير مكلف. فإن أراد الامام أن يغزو بهم و يخرجهم للحاجة إليهم جاز ذلك إلا المجانين فإنه لا نفع فيهم، و كان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يحمل معه النساء في الغزوات.

و الأعذار التي يسقط معها فرض الجهاد:

العمى و العرج و المرض و الإعسار. فأما الأعور فيلزمه فرضه لأنه كالصحيح في تمكنه.

و الأعرج ضربان: أحدهما مقعد لا يطيق معه المشي و الركوب فالجهاد يسقط عنه و إن كان عرجا خفيفا يطيق معه الركوب و العدو فإنه يلزمه الجهاد.

و أما المرض فضربان: ثقيل و خفيف. فالثقيل كالبرسام و الحمى المطبقة فلا جهاد عليه لقوله تعالى «وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ» [1] و إن كان خفيفا كالصداع و وجع الرأس [2] و الحمى الخفيفة فالجهاد لا يسقط معه لأنه كالصحيح.

و أما الإعسار فإنه ينظر فإن كان الجهاد قريبا من البلد و حوله لزم كل أحد و لا يعتبر فيه وجود المال، و إن كان على بعد نظر فإن كان مسافة لا تقصر فيها الصلاة فمن شرطه الزاد و نفقة الطريق و نفقة من تجب عليه نفقته إلى حين العود، و ثمن السلاح فإن لم يجد فلا يلزمه شيء لقوله «وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ» [3] و إن كانت المسافة أكثر من ذلك فمن شرطه أن يكون واجدا لما ذكرناه


[1] الفتح 17.

[2] في بعض النسخ [الضرس].

[3] التوبة 91.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست