responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 47

فأما مسجد الحرام فهو عبارة عن الحرم عند الفقهاء فلا يدخلن مشرك الحرم بحال لقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا» [1].

و أما مسجد الحجاز فليس لهم دخوله إلا على ما سنبينه فيما بعد.

فأما سائر المساجد فإن أرادوا دخولها للأكل و النوم و ما أشبه ذلك منعوا منه، و إن أرادوا دخولها لسماع قرآن و علم و حديث منعوا منها لأنهم أنجاس و النجاسة تمنع المساجد، و قد قيل: إنهم يدخلونها لذلك لكن بأذن، و المذهب أنه ليس لهم ذلك و لا لأحد أن يأذن لهم في ذلك.

[حكم دخول الكفار بلاد المسلمين]

فإن قدم وفد من المشركين على الإمام أنزلهم في فضول منازل المسلمين، و إن لم يكن لهم فضول منازل جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت، و إن لم يكن جاز للإمام أن ينزلهم في المساجد لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنزل سبي بني قريظة و النضير في مسجد المدينة حتى أمر ببيعهم، و الأحوط ألا ينزلهم فيها، و هذا الفعل من النبي كان في صدر الإسلام قبل نزول الآية التي تلوناها كل مشرك ممنوع من الاستيطان في حرم الحجاز من جزيرة العرب فإن صولح على أن يقيم بها و يسكنها كان الصلح باطلا لما روى ابن عباس قال: أوصى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بثلاثة أشياء فقال: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب و أجيزوا الوفد بما كنت أجيزهم، و سكت عن الثالث و قال: أنسيتها و هي مسئلة إجماع، و المراد بجزيرة العرب الحجاز لا جزيرة العرب كلها لأنه لا خلاف أنهم لا يخرجون من اليمن و هي من جزيرة العرب قال الأصمعي: حد جزيرة العرب من عدن إلى ريف عبادان طولا، و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا، و كذلك قال أبو عبيدة و غيره، و قال بعضهم [2]: الحجاز مكة و المدينة و اليمن و مخاليفها.

فأما دخولهم الحجاز لحاجة أو عابر سبيل فالحرم يمنعون من الاجتياز به بكل


[1] التوبة 28.

[2] في بعض النسخ [بعض].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست