responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 42

هو و الولي قدمنا قوله على وليه لأنه يتعلق بحقن دمه فإن لم يعقد لنفسه ذمة نبذناه إلى دار الحرب و يكون حربا لنا.

و الشيخ الفاني و الزمن و أهل الصوامع و الرهبان الذين لا قتال فيهم و لا رأى لهم تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية، و كذلك إذا وقعوا في الأسر جاز للإمام قتلهم، و قد روى أنه لا جزية عليهم.

المولود إذا بلغ في دار الإسلام و أبواه كافران نظر فإن كانا من أهل الذمة أو أحدهما يخالف الآخر في دينه فإنه يستأنف عقد الجزية و الأمان و لا يحمل على جزية أبيه فيقال له: أنت بالخيار بين أن يعقد أمانا على جزية ينفق عليها أو ينصرف إلى دار الحرب فإن انصرف إلى دار الحرب فلا كلام، و إن رضى بعقد الجزية عقد معه على ما يراه في الحال و لا اعتبار بجزية أبيه لأن له حكم نفسه إلا أنه في أمان لا يتعرض له و لماله إلى أن ينصرف أو يعقد الجزية، و إذا تقرر عقد الجزية بينهما فإن كان أول الحول فإذا جاء الحول استوفاه، و إن كان في أثناء الحول عقد له الذمة فإذا جاء حول أصحابه و جاء الساعي فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله أخذ منه، و إن امتنع حتى يحول عليه الحول لم يلزمه ذلك، و أما إن كان أحد الأبوين يقر على دينه ببذل الجزية و الآخر لا يقر مثل أن يكون من وثني و كتابي أو مجوسي الحق بأبيه، و إن كان وثنيا لم تقبل منه الجزية و إن كان كتابيا أو مجوسيا أخذ من الابن الجزية، و إذا أسلم الذمي بعد الحول سقطت عنه الجزية، و إن مات لم تسقط عنه و تؤخذ من تركته. فإن لم يترك شيئا فلا شيء على ورثته، و إن أسلم و قد مضى بعض الحول فلا يلزمه شيء مثل ذلك، و إن مات قبل الحول لا يجب أخذها من تركته لأنها إنما تجب بحؤول الحول و ما حال.

فإما المستأمن و المعاهد. فهما عبارتان عن معنى واحد و هو من دخل إلينا بأمان لا للبقاء و التأبيد فلا يجوز للإمام أن يقره في بلد الإسلام سنة بلا جزية و لكن يقره أقل من سنة على ما يراه بعوض أو غير عوض. فإن خاف الإمام منه الخيانة نقض

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست