responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 41

و أما المجنون فلا جزية عليه لأنه غير مكلف ثم ينظر في جنونه فإن كان مطبقا فلا شيء عليه، و إن كان يجن في بعض الحول و يفيق في البعض حكم للأغلب و سقط الأقل، و قد قيل: إنه يلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت سنة أخذت منه الجزية فأما إن أفاق نصف الحول و جن نصفه. فإن كانت الإفاقة في الأول و جن فيما بعد و أطبق فلا جزية عليه لأنه مأتم الحول، و إن كان جنونه في الأول و إفاقته في باقيه و استمرت الإفاقة فإنه إذا حال الحول من وقت الإفاقة أخذت منه الجزية.

فأما الصبي فلا جزية عليه فإذا بلغ بالسن أو بالاحتلام أو النبات نظر فإن كان من أولاد عباد الأوثان قيل له: إما أن تسلم أو تنبذ إليك و تصير حربا [1] و إن كان من أولاد أهل الكتاب قيل له: إما أن تسلم أو تبذل الجزية أو تنبذ إليك و تصير حربا. فإن اختار الجزية عقد معه على حسب ما يراه الإمام، و لا اعتبار بجزية أبيه فإذا حال الحول عليه من وقت العقد أخذ منه ما وقف عليه.

و إذا صالح الإمام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم سواء ما يؤدون عن أنفسهم فإن كانوا يؤدونه من أموالهم جاز ذلك و يكون ذلك زيادة في جزيتهم، و إن كان ذلك من أموال أولادهم لا يجوز ذلك لأنه تضييع لأموالهم فيما ليس بواجب عليهم.

و إذا اتجرت امرأة بمالها في غير الحجاز لم يكن عليها أن تؤدى شيئا إلا أن تشاء هي لأن لها أن تختار في ذلك المكان [2] و تقيم فيه بغير إذنه. فإن قالت: أدخل الحجاز على شيء يؤخذ منى و ألزمته نفسها جاز ذلك لأنه ليس لها دخول الحجاز و الإقامة فيه فإذا بذلت عن ذلك عوضا جاز ذلك هذا عند من قال: ليس للمشرك دخول الحجاز، و سأذكر ما عندي فيه.

إذا بلغ المولود سفيها من أهل الذمة مفسدا لماله و دينه أو أحدهما لم يقر في دار الإسلام بلا جزية لعموم الآية فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها جاز، و إن اختلف


[1] في بعض النسخ [حربيا].

[2] في بعض النسخ [المقام].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست