responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 402

إذا شهد الوكيل لموكله بمال نظر فإن لم يكن وكيلا في ذلك المال قبلت شهادته لأن هذا المال إذا ثبت بشهادته لم يثبت له فيه تصرف فلا يجر بها نفعا و لا يدفع بها مضرة، و إن كان وكيلا في ذلك المال لا تقبل شهادته لأنه يثبت له التصرف فيه إذا ثبت لموكله فهو متهم في تلك الشهادة، و إن شهد بعد العزل بذلك المال لموكله نظر فإن كان قد شرع في الخصومة عليه لم يقبل شهادته لأنه كان خصما في ذلك لموكله و هو يشهد لموكله به فلم يقبل لأن شهادة الخصم لا تقبل، و إن كان لم يشرع الخصومة فيه قيل فيه وجهان:

أحدهما: تقبل لأنه لم يكن خصما في ذلك و لا يثبت له التصرف فيه إن ثبت للمدعى لأنه معزول.

و الثاني: أنها لا تقبل لأنه بالوكالة صار خصما، و إن لم يخاصم فهو كما لو عزله بعد أن خاصم، و الأول أقوى.

إذا شهد السيد لمكاتبه بأنه وكيل فلان لم يقبل

لأنه يكون شاهدا لملكه كما لو شهد لنفسه، و إن شهد له ابناه قبلت شهادتهما لأن شهادة الابن تقبل لأبيه عندنا، و عند المخالف لا تقبل شهادتهما لمكاتب أبيهما.

إذا وكل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صح

فإذا أبرأه بريء الضامن و لم يبرء المضمون عنه.

و إن وكل الضامن في إبراء المضمون عنه صح فإن أبرء المضمون عنه بريء و بريء هو لأنه فرعه فأما إذا وكل الضامن في إبراء نفسه أو وكل المضمون عنه في إبراء نفسه فالأقوى أنه يصح ذلك لأنه استنابة في إسقاط الحق عن نفسه كما لو وكل العبد في إعتاق نفسه، و في الناس من قال: لا يصح لأنه توكيل في التصرف في حق نفسه و إسقاط الحق عن نفسه [ذمته خ ل]، و الإنسان لا يملك إسقاط حق نفسه، و الأول أولى لأنه لا خلاف أن توكيل الضامن يصح في إبراء المضمون عنه، و إن كان يبرء هو بذلك هذا على مذهب من يقول: إن بالضمان لا ينتقل المال إلى ذمة الضامن و للمضمون له أن بطالب أيهما شاء فأما من قال: بالانتقال فلا وجه لهذا التفريع فإنه متى وكل المضمون

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست