responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 400

الشاهد الثاني ما أثبت للمشهود له وكالة ثابتة في الحال فوجود شهادته و عدمها بمنزلة واحدة. فأما إذا شهدا له بالوكالة فحكم الحاكم بها ثم قال: أحد الشاهدين كان قد عزله بعد أن وكله لم يقبل ذلك منه لأنه ابتداء الرجوع عن الشهادة بعد حكم الحاكم بها، و إن قال ذلك قبل أن يحكم الحاكم لم يحكم لأنه رجع قبل الحكم، و لا يجوز للحاكم أن يحكم بعد الرجوع.

إذا شهد له أحدهما بالوكالة فقال: أشهد أنه وكله يوم الخميس، و قال الآخر أشهد أنه وكله يوم الجمعة لم يحكم بالوكالة بهذه الشهادة لأنها شهادة على عقد و لم يتفقا على عقد واحد. فأما إذا شهد أحدهما أنه أقر أنه وكله يوم الخميس و شهد الأخر أنه أقر أنه وكله يوم الجمعة صحت الشهادة و تثبت بها الوكالة لأن هذه شهادة على إقراره و الشهادة على الإقرار لا يكون إلا متفرقة لأن المشهود عليه لا يكلف أن يجيء إلى الشهود فيقر بين أيديهم دفعة واحدة و كذلك إذا شهد أحدهما أنه أقر عنده بالعربية أنه وكيله و شهد الأخر أنه أقر عنده بالعجمية أنه وكيله لأن هذا إقرار و الشهادة على الإقرار المتفرق مقبولة.

إذا شهد أحدهما فقال: أشهد أنه قال له: وكلتك، و شهد الآخر أنه قال:

أذنت لك في التصرف لم يثبت بذلك لأنها شهادة على عقد و العقد بقوله: وكلتك غير العقد بقوله: أذنت لك في التصرف فلم يتفق شهادتهما على عقد واحد.

و كذلك إذا شهد أحدهما أنه قال له: جعلتك وكيلا و قال الآخر: أشهد أنه قال له: جعلتك جريا لما ذكرناه، و الجري الوكيل.

إذا شهد أحدهما أنه وكله في التصرف و شهد الآخر أنه أذن له في التصرف أو سلطه على التصرف في ماله ثبتت الوكالة بتلك الشهادة لأنهما لم يحكيا لفظ العقد فاختلافهما في الأداء في اللفظ لا يؤثر في الشهادة.

إذا ادعى أنه وكيل فلان الغائب

في استيفاء حقه من فلان و أقام على وكالته شاهدين فشهدا له بذلك فقال الذي عليه الحق للوكيل: إنك لا تستحق على المطالبة فأحلف أنك تستحق ذلك و لم يحلف الوكيل على تلك الدعوى و لا تسمع تلك الدعوى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست