responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 40

و لم يغير عليهم إلا بعد انقضاء المدة. ثم له الخيار بعد ذلك، و يثبت عنده ذلك بأن يوصى إليه الإمام المتقدم أو يشهد به مسلمان عدلان فإن لم يوجد ذلك رجع إلى قولهم فما يخبرون به يعمل فإن كان له فيما بعد خلاف ما قالوا طالبهم بما مضى، و قد بينا أن الجزية لا تؤخذ من المرأة و لا مجنون حتى يفيق و لا مملوك حتى يعتق فإذا ثبت أن المرأة لا جزية عليها فإن بقت من دار الحرب تطلب أن يعقد لها الذمة لتصير إلى دار الإسلام عقد لها الذمة بشرط أن يجرى عليها أحكامها [1]، و لا يشرط عليها الجزية، و لا فضل بين أن تجيء وحدها أو معها غيرها فإن بذلت الجزية و سألت عقد الذمة لها بالجزية عرفها الإمام أنه لا جزية عليها فإن قالت: عرفت هذا غير أنى اختار أن أؤدي قبل ذلك منها و يكون هبة لا جزية يلزم بالقبض، و إن امتنعت قبل الإقباض لم تجبر عليه [عليها خ ل].

و لو أن أهل الدار من أهل الكتاب معهم النساء و الصبيان فامتنع الرجال من الصلح على الجزية و بذلوا أن يصالحوا على أن الجزية على النساء و الولدان لم يجز لأن النساء و الصبيان مال و المال لا تؤخذ منه الجزية. فإن صالحهم على ذلك بطل الصلح و لا يلزم النساء بشيء فإن طلب النساء ذلك و دعوا إلى أن تؤخذ منهن الجزية و يكون الرجال في أمان لم تصح منهن الجزية. فإن قتل الرجال و سألت النساء أن يعقد عليهن ليكن ذميات في دار الإسلام عقد لهن بشرط أن تجرى أحكامنا عليهن، و ليس له سبيهن، و لا أن يأخذ منهن شيئا فإن أخذ شيئا رده، و قد قيل إنه يحتال عليهن حتى يفتحوا و يسبين، و لا يعقد لهن الأمان. فأما المملوك فلا جزية عليه لقوله (عليه السلام): لا جزية على العبيد، و لا يكون الإمام فيه بالخيار إذا وقع في الأسر بل يملك فإن أعتق قيل له: لا تقر في دار الإسلام حولا بلا جزية فإما أن يسلم أو يعقد الذمة.


[1] في بعض النسخ [أحكامنا].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست