responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 398

و الثاني: لا يصح لأنه لم يأذن له في البيع و على هذا يكون عروة وكيلا مطلقا في التصرف فكان له البيع و الشراء على الإطلاق فأما إذا كانت إحدى الشاتين تساوي دينار و الأخرى تساوى دونه فإنه يلزم البيع فيهما أيضا لمثل ما قلناه في حق الموكل فإن باع التي تساوى دينارا من غير إذنه لم يصح البيع لأنه لم يأذن له و لم يحصل المقصود بالوكالة، و إن باع الأخرى فعلى الوجهين المتقدمين.

إذا وكل في بيع عبد بمائة فباعه بمائة و ثوب

قيل فيه: وجهان:

أحدهما: يصح لأنه زاده خيرا كما لو باعه بمائتين.

و الثاني: لا يجوز لأنه أذن له في البيع بجنس فباعه بجنس آخر لم يؤذن له فيه، و الأول أقوى فإذا ثبت هذا فمن قال: يجوز فلا كلام، و من قال: لا يجوز بطل البيع في القدر الذي قابل الثوب و في الباقي على قولين مبنى على تفريق الصفقة فمن قال: لا تفرق بطل في الجميع، و من قال: تفرق صح في الباقي و يلزمه البيع فيه بحصته، و ذلك مثل أن يساوي الثوب الذي مع المائة مائة درهم فيمسك المشتري نصف العبد بنصف الثمن و هو المائة يكون بالخيار لأن الصفقة تبعضت عليه.

إذا وكله في شراء عبد بمائة فاشترى نصفه بخمسين لم يجز لأنه قصد جميع العبد فلم يحصل له ذلك و يلزم الوكيل دون الموكل، و إن أذن له في شراء عبد بثوب فاشتراه بنصف الثوب جاز لأنه زاده خيرا كما لو اذن له في الشراء بمائة فاشتراه بخمسين.

إذا وكله في شراء عبدين و أطلق ذلك

فإن اشتراهما صفقة واحدة جاز، و إن اشتراهما صفقتين كل واحد صفقة جاز لأنه لم يعين له و أطلق فأما إذا أذن له في شراء عبد فاشتراه صفقتين لم يصح لأنه إذا اشترى نصفه حمل له فيه شركة و هو عيب فأما إذا قال: اشترهما صفقة واحدة فإن اشتراهما من رجل واحد جاز لأنهما صفقة واحدة و إن اشتراهما من رجلين من كل واحد عبدا قيل فيه: قولان:

أحدهما: يصح و الآخر لا يصح و هو الأولى فمن قال: لا يصح فلا كلام، و من قال: يصح فهل يصح في حق الموكل في هذه المسئلة على وجهين: أحدهما،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست