responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 397

فكذلك لأنه زاده خيرا و إن باعها بأقل من مائة لا يجوز لأنه خالف أمره على وجه يضر الموكل.

و أما إذا وكله في شراء سلعة بمائة

فاشتراها بها صح و إن اشتراها بأكثر لم يصح لأنه خالفه على وجه يضر به، و إن اشتراها بدونها جاز لأنه زاده خيرا و الإذن في الشراء بالمائة يتضمن الإذن في الشراء بدونها لأنه أعود إليه و أنفع له و إن أذن له في شرائها بمائة و نهاه عن شرائها بخمسين فإن اشتراها بمائة صح و إن اشتراها بما دون المائة و فوق الخمسين جاز لأن الإذن بالمائة تضمن الإذن فيما دونها، و إن اشتراها بخمسين لم يصح لأنه خالف صريح لفظه و اشترى شيئا نهاه عنه، و إن اشتراها بدون الخمسين فهل يصح؟ على وجهين مثل ما قدمناه:

أحدهما: يصح لأن الإذن في المائة يتضمن الإذن فيما دونها إلا حيث صرح فيه بالنهي عنه.

و الثاني: لا يصح لأنه صرح بالنهي عن الشراء بخمسين فتضمن ذلك النهي عن الشراء بما دونه.

إذا أعطاه دينارا و قال: اشتر به شاة فاشترى به شاتين

نظر فإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي دينارا لم يصح الشراء فيهما لأن إطلاق إذنه اقتضى أن يشتري له شاة تساوى دينارا إما بالدينار أو بما دونه لأنه لو اشترى شاة واحدة بدينار و لا تساوى دينارا لم يصح و إن اشترى شاة بخمسة [دوانيق و لا تساوى دينارا لم يصح] و إن كانت تساوى أكثر من خمسة دوانيق لأنه لم يحصل له شاة تساوى دينارا و هو مقصوده. فأما إذا اشترى شاتين كل واحدة منهما تساوى دينارا فالظاهر أن الشراء لم يلزم الموكل و يكون الشاتان له لأن العقد وقع عنه و لحديث عروة البارقي [1] فإن باع الوكيل إحدى الشاتين قبل أن يأذن له الموكل في ذلك قيل فيه: وجهان:

أحدهما: يصح لحديث عروة البارقي لأنه باع إحدى الشاتين فأمضى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ذلك.


[1] مضى ذكرها في ص 360.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست