responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 396

إذا وكل رجلين في التصرف

فإن صرح لكل واحد منهما بالتصرف على الانفراد فكل واحد منهما وكيل منفرد و تصرف أحدهما لا يقف على موافقة الآخر عليه فإن مات أحدهما أو غاب أو عزل نفسه كان للآخر التصرف فأما إذا أطلق ذلك فقال: وكلتكما في التصرف في كذا كان الظاهر من ذلك أن ذلك توكيل لهما على الاشتراك فليس لأحدهما أن ينفرد بتصرف حتى يوافقه الآخر عليه و متى غاب أحدهما لم يكن للآخر التصرف و إن مات أو عزل نفسه لم يكن للآخر التصرف و ليس للحاكم أن يقيم آخر مكانه حتى يتصرف مع هذا و ينضاف إليه.

إذا وكل وكيلين وكالة مشتركة فغاب أحدهما و حضر الآخر عند الحاكم

و ادعى الوكالة و أقام على ذلك شاهدين أن فلانا وكل هذا الرجل و فلان الغائب سمعها الحاكم و حكم له بثبوت الوكالة ثم ينظر فإن كانت الوكالة على الانفراد ثبت له التصرف و إن كانت على الاشتراك لم يثبت له التصرف حتى يحضر الآخر و يوافقه على تصرفه فإذا حضر و ادعى الوكالة عند الحاكم حكم له بها لأن سماع البينة على جملة التوكيل قد تقدم فلا معنى لإعادتها.

إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها

فإن ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل بدلالة أنه لو اشترى الوكيل أبا نفسه أو ولده للموكل ينعتق عليه فلو كان الملك انتقل إليه لانعتق عليه و لم ينتقل إلى الموكل.

إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة

و إن ابتاع الذمي لم يصح البيع لأن المسلم لا يملك الخمر بلا خلاف و عقد الوكالة قد بينا أنه عقد من الموكل فوجب أن لا يملك به.

إذا وكله في بيع فاسد

مثل البيع إلى أجل مجهول لم يملك بهذا التوكيل البيع الصحيح فلو باع الوكيل إلى أجل معلوم لم يصح لأنه ما وكله فيه.

إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما لم يصح التوكيل

، و إن تصرف لم يصح تصرفه لأنه لا دليل على صحته.

إذا وكله في بيع سلعة بمائة فباعها بمائة صح

لأنه امتثل أمره و إن باعها بأكثر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست