responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 392

ما بيناه لأن العبيد تختلف أثمانهم فربما اشترى له عبدا بثمن لا يمكنه الوفاء به و إن عين له نوعا بأن يقول [1] تركي أو زنجي نظر فإن سمى له ثمنا جاز و إن أطلق ذلك ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز و هو الأحوط لأن أثمان العبيد من النوع الواحد تختلف فيكون في ذلك غرر.

و الثاني: أنه يجوز لأنه إذا عين النوع و أطلق الثمن لم يتفاوت الثمن كما يتفاوت في النوعين.

إذا وكله في بيع جميع ما يملكه صح التوكيل لأن ما يملكه محصور فلا غرر في توكيله في بيعه.

إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة ثم اختلف هو و الموكل فقال الموكل:

اشتريته بثمانين، و قال الوكيل: بمائة و العبد يساوي مائة قيل فيه: قولان:

أحدهما: أنه يقبل قول الوكيل عليه كما يقبل قوله في التسليم و التلف.

الثاني: لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره و كذلك كلما اختلفا فيه مما يتعلق بحق غيرهما من بائع أو مشترى أو صاحب حق فإنه على قولين و الأول أصح.

إذا وكل المسلم ذميا أو مستأمنا صح التوكيل

لأنه ليس من شرط التوكيل الدين كما ليس من شرطه العدالة فإن أسلم زاد إسلامه تأكيدا.

و يكره أن يتوكل المسلم الكافر على مسلم و ليس بمفسد للوكالة لأنه إذا وكل مسلما مرتدا فإن ردته لا تؤثر في عمله و إنما تؤثر في ماله، و كذلك إن كان الوكيل مسلما ثم ارتد لم يبطل الوكالة لأن الردة لا تمنع منها ابتداء فلا تمنع استدامتها.

و إن وكل المرتد مسلما في بيع ماله و التصرف فيه كان ذلك مبنيا على الخلاف في زوال ملك المرتد فمن قال: يزول ملكه و لا يصح تصرفه قال: لم يصح توكيله، و من قال: لا يزول ملكه يصح تصرفه قال: يصح وكالته و سنقول ما عندنا في ذلك في موضعه.


[1] في بعض النسخ [مثل أن يقول].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست