responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 391

و الثاني: له ذلك لأن إطلاق التوكيل يقتضي السلامة من العيوب كما لو لم يعين السلعة.

إذا وكل رجلا في البيع نسيئة فباع نقدا

نظر فإن كان باعه نقدا بأقل من ثمنه مؤجلا مثل أن يكون الثمن مؤجلا مائة و نقدا ثمانين فباع بثمانين لم يصح البيع لأنه لما أمره بالبيع مؤجلا قصد أن يكون الثمن أكثر منه إذا كان الثمن نقدا فقد خالفه فلم يصح البيع فأما إذا باعه نقدا بثمنه مؤجلا مثل أن يبيعه بمائة صح البيع إلا أن يكون له في ذلك غرض، و هو أن لا يأمن على الثمن إذا قبضه خوفا من ظالم فيكون له في تأخيره غرض فإذا كان كذلك لم يصح البيع.

و إن وكل في الشراء بثمن معجل فاشترى له بثمن مؤجل نظر فإن اشتراه مؤجلا بثمنه معجلا لم يصح البيع لأنه زاد في المقدار الذي اقتضاه إطلاق إذنه لأن ثمن المبيع مؤجلا أكثر من ثمنه معجلا.

و إن اشتراه مؤجلا بمقدار ثمنه معجلا جاز ذلك لأنه زاده خيرا إلا أن يكون له في نقد الثمن في الحال غرض، و هو أن يكون الثمن حاضرا عنده و لا يأمن إذا أمسكه فله غرض في تعجيل الثمن لتبرء ذمته منه فيبطل البيع إلا أن يكون ذلك الثمن مما يجبر البائع على تسليمه إذا عجل له فيصح البيع حينئذ لأنه يمكنه تعجيل الثمن و تسليمه إلى صاحبه فيتخلص من الغرر بإمساكه.

و إذا وكل رجلا في كل قليل و كثير لم يصح ذلك

لأن في ذلك غررا عظيما لأنه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به فربما أدى ذلك إلى ذهاب ماله.

من ذلك أنه يزوجه في الحال بأربع نسوة و يطلقهن عليه قبل الدخول فيغرم لكل واحدة نصف مهرها ثم يتزوج له بأربع أخر و على هذا.

و من ذلك أن يشترى له من العقار و الأراضي ما لا حاجة به إليها و غير ذلك من أنواع التصرف لأنه أطلق ذلك فتناول الإذن جميع ما يضره و ينفعه و العقد إذا تضمن مثل هذا الغرر كان باطلا.

إذا وكله في شراء عبد و لم يذكر فيه نوعه لم يصح ذلك لأن فيه غررا على

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست