responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 39

من الجزية أجيبوا إليه، و إن التزموا زيادة على ما يكون أقل الجزية لزمهم ذلك فإن امتنعوا بعد ذلك قوتلوا عليه فإن مانعوا نقضوا العهد فإن طلبوا بعد ذلك العقد على أقل ما يراه الإمام أن تكون جزية لهم لزمه إجابتهم إليه و لا يتعين ذلك بدينار أو أقل أو أكثر على ما بيناه.

و الشرط الثاني: أن يكون معلوما لأنه لا يصح العقد على مجهول و يصير معلوما بأن يكون عدد أيام الضيافة من الحول معلومة فيقال لهم: يضيفون من السنة خمسين يوما أو أقل أو أكثر، و يكون عدد من يضاف معلوما، و لكل رجل كذا و كذا رطلا من الخبز، و كذا من الأدم من لحم و جبن و سمن و زيت و شيرج، و يكون مبلغ الأدم معلوما، و يكون علف الدواب معلوما القت و الشعير و التبن و غير ذلك لكل دابة شيء معلوم فإن نزلوا بهم و لم يوفوا مبلغ العلف فأقروا أن الصلح وقع على علف الدواب لم يجب عليهم الحب بل يلزمهم أقل ما يقع عليه اسم العلف من تبن وقت ثم ينظر في حالهم فإن كانوا متساويين في قدر الجزية لم يفضل بعضهم على بعض في الضيافة بل ينزل على كل واحد مثل ما ينزل على الآخر، و إن كانوا متفاضلين في الجزية كانت الضيافة أيضا مثل ذلك، و مبلغ الضيافة ثلاثة أيام لما تضمنه الخبر، و ما زاد عليه فهو مكروه.

فأما موضع النزول فينبغي أن يكون في فصول منازلهم و بيعهم و كنائسهم و يؤمرون بأن يوسعوا أبواب البيع و الكنائس لمن يجتاز بهم من المسلمين، و أن يعلوا أبوابها ليدخلها المسلمون ركبانا فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء نزلوا في بيوت الفقراء و لا ضيافة عليهم، و إن لم يسعهم لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها فإن كثروا و قل من يضيفهم فمن سبق إلى النزول كان أحق به و أولى و إن قلنا: يستعملون القرعة كان أحوط، و كذلك إن جاءوا معا أقرع بينهم فإن نزلوا بعد ذلك بقوم آخرين من أهل الذمة قروا الذين لم يقروا، و ينزل الذين قروا فإن مات الإمام قام غيره مقامه و تثبت عنده مبلغ الجزية و ما صولحوا عليه من الضيافة أقرهم على ما كانوا عليه،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست