responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 389

السلعة باقية ردت إليه، و إن كانت تالفة كان له أن يغرم أيهما شاء لأن الوكيل تعدى ببيعه نسيئة و المشتري تعدى بقبضه. فإن رجع على الوكيل رجع عليه بعينه، و رجع الوكيل على المشتري في الحال بالقيمة، و إن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل لأن التلف كان في يد المشتري فاستقر عليه الضمان.

فأما إذا كذباه و ادعيا أنه أذن في البيع نسيئة كان القول قول الموكل لأنه اختلاف في كيفية الإذن و لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قول الموكل فكذلك إذا اختلفا في كيفيته فإذا حلف الموكل حلف على القطع و البت أنه أذن له في البيع بالنقد أو أطلق له ذلك لأنها يمين على فعله. فإذا حلف نظر فإن كانت السلعة باقية استرجعها، و إن كانت تالفة كان له أن يغرم أيهما شاء لما قدمناه فإن غرم المشتري غرمه جميع القيمة، و لم يكن له أن يرجع على الوكيل بشيء لأنه اختص بتلف السلعة في يده، و إن غرم الوكيل غرمه جميع القيمة و لم يكن للوكيل الرجوع على المشتري في الحال لأنه يزعم أن الثمن مؤجل عليه فلا يستحق في الحال فإذا أحل الأجل كان له أن يرجع على المشتري بأقل الأمرين إن كان الثمن المسمى أقل من القيمة رجع به عليه لأنه يزعم أنه لا يستحق عليه إلا ذلك المقدار، و إن كانت القيمة أقل لم يرجع عليه إلا بقدر القيمة لأنه ما غرم إلا ذلك المقدار، و تفارق المسئلة التي قبلها و هي إذا صدقاه في دعواه لأنهم أقروا ببطلان البيع و وجوب القيمة حالة و في هذه المسئلة لم يقر الوكيل و لا المشتري ببطلان البيع و وجوب القيمة حالا و إنما جعلنا له الرجوع بالقيمة ليمينه.

إذا وكل رجلا في شراء سلعة مطلقا لم يجز للوكيل أن يشتريها معيبة

و يفارق المضارب فإن له أن يشترى للقراض الصحيح و المعيب لأن القصد الربح و يطلب الربح في المعيب و الصحيح، و ليس كذلك الوكالة في الشراء لأن القصد به أن يكون المشتري للقنية فإن كان عبدا للخدمة و إن كان ثوبا فللبس و البذلة و على هذا سائر الأموال فلهذا لم يكن له شراء المعيب بإطلاق الإذن.

فأما إذا اشترى سلعة و اعتقد أنها سليمة فبان بها عيب كان له الرد لأمرين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست