responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 386

الحاكم ببيعها فتباع بإذنه، و إذا بيعت الجارية نظر فإن كان ثمنها وفق حقه [1] أمسكه و إن كان أقل من حقه أمسك ذلك المقدار الذي حصل له و بقي الباقي عليه في ذمته و إن كان أكثر من حقه أخذ منه قدر حقه و ما فضل يتوصل في رده إلى مال موكله.

إذا أمره أن يشترى له جارية فاشترى غيرها لم يصح الشراء في حق الموكل لأنه اشترى له ما لم يأذن له فيه، و الموكل لا يلزمه البيع في الحال و لا فيما بعد إذا أجازه فأما الوكيل فإنه ينظر فإن كان اشتراها بعين مال الموكل و ذكر حين الشراء أنه يشتريها لموكله بماله بطل البيع في حق الوكيل أيضا، و إن اشتراها بعين مال موكله و لم يذكر حال العقد أنه يشتريها لموكله بما له نظر فإن صدقه البائع بطل البيع أيضا فيه، و إن كذبه فيه كان القول قول البائع لأن الظاهر أن ما في يد الوكيل ملك له و الظاهر صحة البيع فقدم قوله لذلك فإذا حلف فإنه يحلف على نفى العلم كما ذكرناه في المسئلة الأولى فإذا حلف ثبت البيع في حق الوكيل، و أما إذا اشتراها الوكيل بثمن في الذمة نظر فإن أطلق ذلك لزمه في حقه و إن ذكر أنه يشتريها لموكله فالمسئلة على وجهين: أحدهما: يبطل في حقه أيضا و الثاني يصح فيه، و الأول أصح.

و إذا وكله في تزويج امرأة بعينها فزوجه امرأة أخرى بطل النكاح في حق الموكل، و في حق الوكيل بلا خلاف غير أن أصحابنا رووا أنه يلزم الوكيل نصف مهرها.

إذا كان لرجل على رجل مال في ذمته من قرض أو غيره

أو كان له في يده مال وديعة أو غصب أو غير ذلك فجاءه رجل فقال له: أنا وكيل فلان في قبض ماله منك نظر فإن أنكر الذي عليه الدين ذلك نظر فإن كان للوكيل بينة أقامها و كان له استيفاء المال منه فإن لم يكن للوكيل بينة فالقول قول من عليه الحق بلا يمين فإن قال: هو يعلم أنى وكيله فحلفوه على ذلك لم يحلف فإذا ثبت أنه لا يجبر على التسليم فإنه بالخيار إن شاء سلم المال إليه، و إن شاء لم يسلم إليه، و إن شاء سلمه بشرط أن يضمنه للموكل


[1] في بعض النسخ [و في حقه] و في نسخة [وفق لحقه].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست