responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 380

في الوديعة فإذا ثبت بطلان الأمانة فهل يصح تصرفه بعد ذلك في المال أم لا؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح لأن التوكيل ايتمان فإذا تعدى بطل ذلك الايتمان كما لو تعدى المودع.

و الثاني: أنه لا يبطل التصرف و يكون الإذن باقيا لأن التوكيل يشتمل على أمرين: تصرف و أمانة فإذا تعدى بطل أحدهما و بقي الآخر كالرهن يشتمل على أمانة و الوثيقة. فإذا تعدى في الرهن بطلت الأمانة و بقيت الوثيقة فكان له بعد تعدية أن يتمسك بالرهن متوثقا به و يفارق الوديعة لأنها أمانة مجردة.

فإذا تقرر الوجهان فمن قال: يبطل التصرف لم يكن له أن يتصرف في ذلك المال، و من قال: لا يبطل كان له التصرف فيه فإن باعه و سلمه إلى المشتري زال عنه الضمان لأنه سلمه المال الذي تعدى فيه إلى صاحبه فهو كما لو رده على الموكل قبل التصرف و قال قوم: إن بنفس البيع يزول عنه الزمان لأن الملك صار لغير الموكل و ما وجد من الوكيل تعديا في جنبته فإن سلم الثمن من المشتري حصل في يده أمانة لأنه أخذه بإذن صاحبه و لم يوجد منه فيه تعد و تفارق المبيع الذي كان في يده لأنه كان تعدى فيه فإذا وكله في بيع ماله في سوق بعينها فخالفه و باعه في غيرها بثمن مثلها أو أكثر جاز لأن المقصود تحصيل الثمن و لا غرض في تعيين الموضع، و إن أمره ببيعه من زيد مثلا فباعه من غيره لم يصح البيع لأن له غرضا في تعيين المشتري ليحصل المسامحة له في الثمن إن كان قد سمى للوكيل مقدارا دون المثل، و إن كان أطلق ذلك فقد قصد أن يحصل المبيع للمسمى تخصيصا له بها و قضاء لحقه.

إذا وكله في الشراء بعين المال فاشترى الوكيل في الذمة

[لم يصح لأن له غرضا في الشراء بعين المال و هو أن لا يلزمه البيع مع تلف الثمن إذا كان معينا بطل البيع بتلفه قبل تسليمه و إن كان غير معين لم يبطل البيع بتلف الثمن.

و إن أمره أن يشترى له في الذمة] [1] فاشترى له بعين المال فهل يصح ذلك أم لا؟

قيل فيه: وجهان:


[1] سقطت هذه العبارة من المطبوع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست