نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 38
المراد هيهنا الضمان و إن لم يحصل الدفع.
و أما التزام أحكامنا و جريانها عليهم فلا بد منه أيضا و هو الصغار المذكور في الآية، و في الناس من قال: [إن] الصغار هو وجوب جرى أحكامنا عليهم، و منهم من قال:
الصغار أن تؤخذ منهم الجزية قائما و المسلم جالس.
و ليس للجزية حد محدود و لا قدر مقدور بل يضعها الإمام على أراضيهم أو على رؤوسهم على قدر أحوالهم من الضعف و القوة بمقدار ما يكونون صاغرين به، و قد روى أصحابنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) وضعها على الموسر ثمانية و أربعين درهما، و على المتوسط أربعة و عشرين درهما، و على المتجمل اثنى عشر درهما، و المذهب الأول، فإنما فعل (عليه السلام) ذلك اتباعا لمن تقدمه أو لما رآه في الحال من المصلحة و الفقير الذي لا شيء معه تجب عليه الجزية لأنه لا دليل على إسقاطها عنه، و عموم الآية يقتضيه. ثم ينظر فإن لم يقدر على الأداء كانت في ذمته فإذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها و عقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول.
و أما النساء و الصبيان و البله و المجانين فلا جزية عليهم بحال.
إذا عقد الصلح على بلد من بلاد أهل الحرب على أن تكون الأرض لنا أو لهم و عقد لهم الذمة بجزية اتفقوا عليها فيجوز أن يشرط عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين مجاهدين و غير مجاهدين لأن النبي (صلى الله عليه و آله) ضرب على نصارى ايلة ثلاث مائة دينار و أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا و لا يغشوا فإذا ثبت ذلك احتاج إلى شرطين:
أحدهما: أن يكون ذلك زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية، و أن يكون معلوم المقدار، و إنما قلنا ذلك لأن الضيافة ربما لم يتفق فيحصل الجزية أقل ما يجب عليهم و لا يضرب الضيافة عليهم إلا برضاهم لأن أصل الجزية لا تتم إلى بالتراضي. فإذا التزموها و رضوا بها لم يكن لهم بعد ذلك الامتناع منها، و إن امتنعوا نقضوا العقد [1] بذلك و ينبذ إليهم، فإن طلبوا بعد ذلك أن يعقد العقد على أقل ما يكون