نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 367
في الذي وكله فيه و كذلك إذا أودعه مالا و احضر المال بين يديه فلا فرق بين أن يقبل الوديعة لفظا و بين أن يقبلها فعلا بأن يأخذها و يحرزها فإذا حصل القبول و انعقدت الوكالة كان لكل واحد منهما أن يثبت عليها و له أن يفسخها لأن الوكالة عقد جائز كعقد الجعالة فإذا ثبت ذلك
فالعقود على أربعة أضرب:
ضرب جائز من الطرفين.
و ضرب لازم من الطرفين.
و ضرب لازم من طرف و جائز من طرف.
و ضرب مختلف فيه. فأما الجائز من الطرفين فمثل الجعالة و الشركة و الوكالة و المضاربة و الوديعة و العارية و ما أشبهها.
و الضرب اللازم من الطرفين مثل البيع و الإجارة و النكاح على الصحيح من المذهب لأن الزوج و إن كان يملك رفع العقد بالطلاق فليس ذلك بفسخ للعقد المتقدم، و هو بمنزلة أن يعتق العبد المبيع فإنه يزول الملك و يرتفع العقد و لا يجعل البيع في معنى العقد الجائز، و الضرب الثالث الذي يلزم من وجه و لا يلزم من وجه فهو الرهن بعد القبض فإنه لازم من جهة الراهن و جائز من جهة المرتهن، و كذلك الكتابة جائزة من جهة العبد و لازمة من جهة السيد، و أما الضرب المختلف فيه فهو عقد السبق و الرمي و قيل فيهما قولان:
أحدهما: أنه جعالة و هو الأقوى فعلى هذا يكون جائزا من الطرفين.
و القول الثاني: أنه إجارة فهو لازم من الطرفين فإذا ثبت أن الوكالة عقد جائز من الطرفين فإن لكل واحد منهما الفسخ. فأما الوكيل فله أن يفسخ الوكالة و يعزل نفسه سواء حضر الموكل أو غاب، و إذا فسخها لم يكن له بعد ذلك أن يتصرف فيما وكل فيه فأما إذا فسخ الموكل الوكالة نظر فإن كان الوكيل حاضرا انفسخت و لم يجز له أن يتصرف بعد ذلك، و إذا كان الوكيل غائبا قيل فيه: وجهان:
أحدهما: أن الوكالة تنفسخ في الحال و لا يقف الفسخ على علم الوكيل فإذا تصرف الوكيل بعد ذلك كان تصرفه باطلا.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 367