responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 367

في الذي وكله فيه و كذلك إذا أودعه مالا و احضر المال بين يديه فلا فرق بين أن يقبل الوديعة لفظا و بين أن يقبلها فعلا بأن يأخذها و يحرزها فإذا حصل القبول و انعقدت الوكالة كان لكل واحد منهما أن يثبت عليها و له أن يفسخها لأن الوكالة عقد جائز كعقد الجعالة فإذا ثبت ذلك

فالعقود على أربعة أضرب:

ضرب جائز من الطرفين.

و ضرب لازم من الطرفين.

و ضرب لازم من طرف و جائز من طرف.

و ضرب مختلف فيه. فأما الجائز من الطرفين فمثل الجعالة و الشركة و الوكالة و المضاربة و الوديعة و العارية و ما أشبهها.

و الضرب اللازم من الطرفين مثل البيع و الإجارة و النكاح على الصحيح من المذهب لأن الزوج و إن كان يملك رفع العقد بالطلاق فليس ذلك بفسخ للعقد المتقدم، و هو بمنزلة أن يعتق العبد المبيع فإنه يزول الملك و يرتفع العقد و لا يجعل البيع في معنى العقد الجائز، و الضرب الثالث الذي يلزم من وجه و لا يلزم من وجه فهو الرهن بعد القبض فإنه لازم من جهة الراهن و جائز من جهة المرتهن، و كذلك الكتابة جائزة من جهة العبد و لازمة من جهة السيد، و أما الضرب المختلف فيه فهو عقد السبق و الرمي و قيل فيهما قولان:

أحدهما: أنه جعالة و هو الأقوى فعلى هذا يكون جائزا من الطرفين.

و القول الثاني: أنه إجارة فهو لازم من الطرفين فإذا ثبت أن الوكالة عقد جائز من الطرفين فإن لكل واحد منهما الفسخ. فأما الوكيل فله أن يفسخ الوكالة و يعزل نفسه سواء حضر الموكل أو غاب، و إذا فسخها لم يكن له بعد ذلك أن يتصرف فيما وكل فيه فأما إذا فسخ الموكل الوكالة نظر فإن كان الوكيل حاضرا انفسخت و لم يجز له أن يتصرف بعد ذلك، و إذا كان الوكيل غائبا قيل فيه: وجهان:

أحدهما: أن الوكالة تنفسخ في الحال و لا يقف الفسخ على علم الوكيل فإذا تصرف الوكيل بعد ذلك كان تصرفه باطلا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست