responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 360

كتاب الوكالة

الوكالة جائزة بلا خلاف بين الأمة

[و] روى عن جابر بن عبد الله أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و سلمت عليه و قلت له: إنى أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر أوسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته فأثبت لنفسه (صلى الله عليه و آله و سلم) وكيلا [1]، و روى أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) و كل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة و كانت بالحبشة [2] و وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن العباس [3] و وكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة [4]، و وكل حكيم بن حزام في شراء شاة، و روى أن عليا (عليه السلام) و كل أخاه عقيلا في مجلس أبى بكر أو عمر فقال: هذا عقيل فما قضى عليه فعلى و ما قضى له فلي [5] و روي عنه (عليه السلام) أنه قال: إن للخصومة قحما، و إن الشيطان يحضرها، و روى أنه وكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان و لم ينكر أحد من الصحابة ذلك [6] فدل على أنه إجماع و [إن] كان فعله (عليه السلام) عندنا حجة لكن ذلك حجة على المخالف.

فإذا ثبت جواز الوكالة فالكلام بعده

في بيان ما يجوز التوكيل فيه، و ما لا يجوز

و تأتى به على ترتيب كتب الفقه.

أما الطهارة فلا يصح التوكيل فيها، و إنما يستعين بغيره في صب الماء عليه على كراهية فيه أو غسل أعضائه على خلاف فيه لأن عندنا [لا] يجوز ذلك مع القدرة، و ينوي هو بنفسه رفع الحدث، و ذلك ليس بتوكيل، إنما هو استعانة على فعل عبادة.

و أما الصلاة فلا يجوز التوكيل فيها و لا تدخلها النيابة إلا ركعتي الطواف تبعا للحج.


[1] رواها في المستدرك ج 2 ص 510 باب 20 الرقم- 2 عن عوالي اللئالي.

[2] انظر المستدرك ج 2 ص 510 باب 20 الرقم 3.

[3] انظر المستدرك ج 2 ص 510 باب 20 الرقم 3.

[4] انظر المستدرك ج 2 ص 510 باب 20 الرقم 3.

[5] انظر المستدرك ج 2 ص 511 باب 10 الرقم 4.

[6] انظر المستدرك ج 2 ص 511 باب 10 الرقم 4.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست