responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 358

المائة على صاحبه بما بقي و هو خمسة و عشرون هذا إذا تساوا المالان فأما إذا اختلفا مثل أن يكون لأحدهما ألف و للآخر ألفان نظر في الأجرتين فإن تساويا مثل أن يكون اجرة كل واحد منهما ستين درهما سقط من اجرة صاحب الألف ثلثها و بقي له أربعون و سقط من اجرة الآخر ثلثاها و بقي له عشرون فقد حصل لصاحب الألف على صاحبه أربعون و لصاحب الألفين عليه عشرون فيتقاصان في العشرين و بقي له عليه عشرون.

فأما إذا اختلفت الاجرتان مثل أن يكون اجرة عمل صاحب الألف ستين و اجرة صاحب الألفين ثلاثين سقط من اجرة صاحب الألف ثلثها و بقي له أربعون و سقط من اجرة صاحب الألفين ثلثاها و بقي له عشرة فيتقاصان في العشرة فيبقى لصاحب الألف على صاحبه ثلاثون يرجع بها عليه، و إن كان اجرة صاحب الألف ثلاثين و اجرة صاحب الألفين ستين سقط من اجرة صاحب الألف ثلثها و بقي له عشرون و من اجرة الآخر ثلثاها و بقي له عشرون فحصل لكل واحد منهما على صاحبه عشرون فيتقاصان فيها، و لا رجوع لأحد منهما على صاحبه بشيء، و على هذا إن كان الاختلاف بأقل من ذلك أو أكثر هذا كله في شركة العنان فأما شركة الأبدان فهي فاسدة فإن اكتسبا و تميز كسب كل واحد منهما انفرد به دون صاحبه.

و إن اختلط الكسبان نظر في الأجرة فإن كانت فاسدة رجع كل واحد منهما على المستأجر بأجرة مثل عمله و انفرد بها، و إن كانت صحيحة سلم لهما الأجرة المسماة و قسطت على قدر اجرة مثل عملهما فيأخذ كل واحد منهما ما يقابل مثل عمله.

إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم

كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه دون صاحبه. فإذا أخذ قدر حقه شاركه صاحبه فيه، و في الناس من قال: لا يشاركه فيه، و الأول منصوص عليه لأصحابنا.

إذا استأجر رجلا ليصطاد له مدة معلومة

و ذكر جنس الصيد و نوعه صح عقد الإجارة، و كذلك إذا استأجره ليحتطب له أو يحتش مدة معلومة صحت الإجارة لأن ذلك مقدور عليه.

و إن استأجره أن يصطاد صيدا بعينه لم يجز ذلك كما لا يجوز له بيعه لأنه عقد على غرور.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست