responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 355

فإذا ثبت هذا فالحق باق على المشتري، و ليس للبائع أن يطالبه إلا بقدر حقه لأن إقراره بقبض موكله يضمن عزله عن الوكالة بالقبض، و إذا انعزل بذلك لم يكن له القبض بعده.

و إذا ثبت أن البائع لا يطالب المشتري بحق شريكه لما ذكرنا فإن له مطالبته بحقه من غير يمين يجب عليه للمشترى، و يجب على المشتري تسليمه إليه لأن حقه ثابت عليه فإذا أخذه سلم له و لم يشاركه صاحبه لأنه قد انعزل بإقراره و ما يقبضه بعد العزل فإنه يكون من حقه لا من حق شريكه فهذا الكلام في جنبة البائع مع المشتري فأما الكلام في جنبة الشريك الذي لم يبع مع المشتري فقد ذكرنا أن حقه ثابت لم يبرأ المشتري منه بإقرار البائع غير أنه يدعى عليه القبض و هو ينكر ذلك فكان القول قوله مع يمينه لأنه يدعى عليه دعوى صحيحة لأنه لو أقر بها لسقط الحق عن المشتري فإن أقام المشتري على الذي لم يبع بينة شاهدين أو شاهدا و امرأتين أو شاهدا و يمينا ثبت القبض و بريء من حقه، و إن شهد له بذلك البائع قبلت شهادته لأنه لا يجر بها إلى نفسه منفعة و لا يدفع بها مضرة لأنه يقول: حقي ثابت عليك و لا يسقط بالدفع إلى شريكي و أما حق شريكي فلا يرجع إلى منه شيء بحال أعطيته أو لم تعطه.

غصب المشاع يصح كما يصح غصب المقسوم و ذلك أن يأخذ عبدا بين شريكين و يمنع أحد الشريكين من استخدامه و لا يمنع الآخر فيكون قد غصب حصة الذي منعه منه، و كذلك إذا كان شريكان في دار فدخل غاصب إليها فأخرج أحدهما و قعد مع شريكه فيكون غاصبا لحصة الشريك الذي أخرجه.

فإذا ثبت هذا و حصل المال المشترك في يد الغاصب و أحد الشريكين ثم إنهما باعا ذلك المال [و] مضى البيع في نصيب الشريك البائع و لا يمضى بيع الغاصب كما يقول في تفريق الصفقة.

و كذلك إذا غصب أحد الشريكين من الآخر فباع الجميع بطل في نصيب شريكه و لا يبطل في نصيبه.

و إذا وكل الشريك الذي لم يغصب عليه الغاصب في بيع حصته

فباع الغاصب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست