نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 353
و إذا ادعى أحد الشريكين تلف مال الشركة أو تلف شيء منه و أنكر صاحبه فالقول قوله المدعى للتلف مع يمينه لأنه أمين كالمودع.
إذا كان عبد بين شريكين
فأذن أحدهما لصاحبه في بيع حصته من العبد مع حصة نفسه و قبض ثمنها فباعه بألف درهم صح البيع ثم إن شريك البائع أقر بأن شريكه البائع قبض جميع الثمن من المشتري و ادعى ذلك المشتري فإن المشتري يبرء من نصف الثمن و هو حصة المقر، و إنما كان كذلك لأمرين:
أحدهما: أن البائع وكيله في قبض ثمن حصته و الموكل إذا أقر بقبض الوكيل فهو كما لو أقر بقبض نفسه.
و الثاني: أن إقراره تضمن أبرأه عن حصته و هو لو أبرأه بريء فكذلك إذا تلفظ بما يتضمن الإبراء.
فإذا ثبت هذا فإن البائع ينكر القبض و المشتري يدعى عليه ذلك و يدعيه أيضا شريكه فيحتاج أن يحاكم كل واحد منهما.
فإذا ثبت هذا فإن بدء بمخاصمة المشتري أولا فأنكر القبض و ادعاه ذلك كان القول قول البائع مع يمينه لأن الأصل أنه ما قبض شيئا و على المشتري إقامة البينة على ذلك فإن أقام عليه البينة إما شاهدين أو شاهدا و امرأتين أو شاهدا و يمين المشتري قبل ذلك و ثبت أن البائع قد قبض منه الثمن فإن شهد له بذلك شريك البائع المقر فهل يقبل شهادته أم لا؟ قيل فيه: قولان:
أحدهما: لا يقبل لأنه شهد بقبض ألف نصفها له فهو متهم في ذلك فردت شهادته فيه و الشهادة إذا رد بعضها رد جميعها.
و الآخر أنها تقبل لأن التهمة في إحدى النصفين دون الآخر تسقط في موضع التهمة و تثبت في غيره فعلى هذا يحلف معه و يثبت القبض بذلك.
فأما إذا لم يكن له بينة كان القول قول البائع مع يمينه فإذا حلف رجع على المشتري بنصف الثمن و سلم له ذلك و لم يرجع عليه شريكه بشيء منه لأنه مقر بأنه أخذه من المشتري ظلما و إن نكل ردت اليمين على المشتري و حلف و ثبت القبض بذلك
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 353