responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 348

و أما موجباتها فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكسبه قل ذلك أم كثر، و فيما يلزمه من غراماته بغصب و كفالة بملك [1] فهذا جملة ما يشرطونه من الشرائط و يثبتونه من الموجبات فيها، و قد بينا أن الذي يقتضيه مذهبنا أن هذه الشركة باطلة لأنهم قد شرطوا فيها الاكتساب و الضمان بالغصب، و ذلك باطل لأنه لا دليل على صحة هذه الشركة.

و شركة الأبدان عندنا باطلة

، و هو أن يشترك الصانعان على أن ما ارتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب ما يشرطانه و سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين و الخبازين أو مختلفي الصنعة مثل النجار و الخباز.

و شركة الوجوه باطلة

، و صورتها أن يكون رجلان وجيهان في السوق و ليس لهما مال فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته و يكون ما يرتفع بينهما.

فإذا اشترى أحدهما بعد ما عقدا هذه الشركة نظر فإن أطلق الشراء لم يشاركه صاحبه فيه، و إن نوى بالشراء أن يكون له و لصاحبه و كان صاحبه أذن له في ذلك كان بينهما على حسب ما نواه بالتوكيل لا بالعقد الذي هو شركة.

[حكم التصرف في مال المشترك]

و إذا ثبت أن ذلك يكون بينهما بالتوكيل فإنه يراعى فيه شرائط الوكالة من تعيين الجنس الذي يريد أن يتصرف فيه و غير ذلك من شرائط الوكالة التي نذكرها في صحة الوكالة، و لا فرق بين أن يتفق قدر المالين أو يختلف فيخرج أحدهما أكثر مما أخرجه الآخر.

و إذا عقد الشركة على المالين و خلطاهما كان لكل واحد منهما أن يتصرف في نصيبه، و لا يجوز أن يتصرف في نصيب شريكه حتى يأذن له فيه. فإذا أذن له فيه جاز له أن يتصرف على حسب ما أذن له في ذلك فإن أطلق الإذن في التجارة و التصرف في الأمتعة تصرف فيهما مطلقا، و إن عين له جنسا دون جنس أو نوعا دون نوع كان له


[1] في بعض النسخ [بمال].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست