responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 347

الشركة على أربعة أضرب:

شركة المفاوضة، و شركة العنان، و شركة الأبدان، و شركة الوجوه.

فشركة العنان

هي التي ذكرناها، و إنما سميت شركة العنان لأنهما يتساويان فيهما و يتصرفان فيهما بالسوية فيها كالفارسين إذا سيرا دابتيهما و تساويا في ذلك فإن عنايتهما حال السير سواء، و قال الفراء: هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض يقال: عنت لي حاجة: أي عرضت فسمى به الشركة لأن كل واحد منهما قد عن له أن يشارك صاحبه: أى عرض له، و قيل: إنه مشتق من المعاننة يقال: عاننت فلانا:

أى عارضته بمثل ماله و مثل فعاله، و كل واحد من الشريكين يخرج في معارضة صاحبه بماله و تصرفه فيخرج مالا مثل مال صاحبه و ينصرف كما ينصرف صاحبه فسميت بذلك شركة العنان و هذا الأخير أصلح ما قيل فيه.

إذا ثبت هذا فإذا أخرج كل واحد منهما من جنس المال الذي أخرجه صاحبه و من نوعه و صفته و عقدا عليهما عقد الشركة و خلطا المالين انعقدتا الشركة و ثبتت فإذا أذن كل واحد منهما في التصرف لصاحبه بعد ذلك جاز التصرف، و إذا لم يخلطا المالين لم ينعقد الشركة، و يكون الحكم في المالين كما لو لم يتلفظا بالشركة، و في الناس من قال: الخلط ليس من شرط صحة الشركة فإذا تلفظا بالشركة انعقدت و إذا ارتفع الربح كان بينهما، و الأول أقوى لحصول الإجماع على انعقاد الشركة به و في الثاني خلاف فيه، و لأن الاشتراك هو الاختلاط في اللغة فينبغي أن يراعى معنى الاختلاط.

و شركة المفاوضة

باطلة، و هي أن يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما.

و في الناس من قال: إنها صحيحة إذا حصلت [ب] شرائطها، و من شرائطها أن يكونا مسلمين حرين.

فأما إذا كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا أو أحدهما حرا و الآخر مكاتبا لم يجز الشركة، و من شرطها أن يتفق قدر المال الذي ينعقد الشركة في جنسه و هو الدراهم و الدنانير.

و إذا كان مال أحدهما أكثر لم يصح هذه الشركة، و إخراج أحدهما الشركة من ذلك المال أكثر مما أخرجه الآخر لم يصح.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست