نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 344
فإنه يجوز للحاكم أن يقسمه إذا تراضوا به و إذا طلب بعض الشركاء و امتنع بعضهم اجبر الممتنع عليه.
و أما ما لا يجوز له أن يقسم و لا يجبر عليه فمثل أن يريد أن يقسما دارين على أن يكون إحداهما لأحدهما و الأخرى للآخر أو ضيعتين أو بستانين أو دار واحدة يكون علوها لأحدهما و سفلها للآخر أو كان القسم[ة] فيه رد الدراهم، و ذلك إذا لم يمكن تعديل الأجزاء [1] إلا برد مال من غيره فإذا كان كذلك جاز للحاكم أن يقسم ذلك بتراضيهم، و إن امتنع بعضهم لم يجز له أن يجبر الممتنع عليه.
و أما ما لا يجوز للحاكم أن يفعل و لا أن يجبر عليه فهو أن يكون ثوب في قسمته ضرر أو قسمة جوهرة أو حجر رحى و ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز لهم قسمته لأنه سفه و ضرر، و لا يجوز للحاكم إذا رضوا به أن يفعله لأنه لا يجوز له أن يشاركهم في السفه، و في جواز قسمة الرقيق و الثياب التي لا ضرر فيها خلاف نذكره في أدب القضاء [2] فإن له بابا مفردا إن شاء الله تعالى.
إذا كانت دار هي وقف على جماعة فأرادوا قسمتها لم يجز لأن الحق لهم و لمن بعدهم فلا يجوز لهم تميز حقوق غيرهم و التصرف فيها بأنفسهم، و إذا كان نصفها ملكا طلقا و نصفها وقفا فطالب صاحب الطلق المقاسمة فمن قال: إن القسمة تمييز النصيبين أجاز ذلك، و من قال: إنها بيع لم يجز لأن بيع الوقف لا يجوز.
شركة التجارة جائزة بين المسلمين [فأما بين المسلمين] و الكافرين مثل اليهود و النصارى فمكروهة إجماعا إلا الحسن البصري.
العروض على ضربين: ضرب لا مثل له مثل الثياب و العبيد و البهائم و الخشب، و ضرب له مثل مثل الحبوب و الأدهان و كل مكيل و موزون فالضرب الأول لا تجوز الشركة فيه لأنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعقد الشركة على ما يحصل من ثمنها أو يعقد على أعيانها و بطل أن يعقد على ما يحصل من ثمنها لأن في مثل ذلك تعليق الشركة بصفة لأنه