responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 343

أنه قال: يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا [1] و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: يقول الله- عز و جل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما [2] و عليه إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم في جواز الشركة و إن اختلفوا في مسائل من تفصيلها و فروعها.

فإذا ثبت هذا فالشركة [على] ثلاثة أضرب:

شركة في الأعيان، و شركة في المنافع، و شركة في الحقوق.

فأما الشركة في الأعيان

فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: بالميراث.

و الثاني: بالعقد.

و الثالث: بالحيازة. فأما الميراث فهو اشتراك الورثة في التركة، و أما العقد فهو أن يملك جماعة عينا ببيع أو هبة أو صدقة أو وصية مشتركة.

و أما الشركة بالحيازة فهو أن يشتركوا في الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد و الاغتنام و الاستقاء و غير ذلك فإذا صار محوزا لهم كان بينهم.

و أما الاشتراك في المنافع

كالاشتراك في منفعة الوقف و منفعة العين المستأجرة و منفعة الكلاب الموروثة عند من قال: إنها غير مملوكة و أما عندنا فإنها تملك إذا كانت للصيد فعلى هذا دخلت في شركة الأعيان.

و أما الاشتراك في الحقوق

فمثل الاشتراك في حق القصاص و حد القذف و حق خيار الرد بالعيب و خيار الشرط، و حق الرهن و حق المرافق من المشي في الطرقات و مرافق الدار و الضيعة و ما أشبه ذلك. فإذا ثبت هذا فقسمة الأموال على ثلاثة أضرب:

ضرب يجوز للحاكم أن يقسم و يجبر الممتنع.

و ضرب يجوز أن يقسم و لا يجوز أن يجبر.

و ضرب لا يجوز أن يقسم و لا أن يجبر.

فأما ما يجوز أن يقسم و يجبر فكل مال مشترك أجزاؤه متساوية لا ضرر في قسمته


[1] رواها في المستدرك ج 2 ص 500 باب 6 الرقم 3.

[2] رواها في المستدرك ج 2 ص 500 باب 6 الرقم 4.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست