responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 325

و حق ليس بلازم و لكنه يؤول إلى اللزوم.

فأما الضرب الأول فهو الذي أمن سقوطه ببطلان أسبابه و ذلك مثل الثمن في البيع بعد تسليم المبيع و المهر بعد الدخول و الأجرة بعد انقضاء المدة فهذه حقوق لازمة مستقرة لأنها لا تسقط ببطلان العقود فهذه يصح ضمانها بلا خلاف.

و أما الضرب الثاني الذي يسقط ببطلان أسبابها مثل ثمن المبيع قبل التسليم، و الأجرة قبل انقضاء الإجارة و المهر قبل الدخول لأنها معرضة للسقوط بتلف المبيع و انهدام الدار المستأجرة و الطلاق قبل الدخول و الارتداد قبل الدخول فهذه الحقوق لازمة غير مستقرة فيصح ضمانها أيضا بلا خلاف.

و أما الضرب الثالث فهو الحق الذي ليس بلازم في الحال و لا يؤول إلى اللزوم و ذلك مثل مال الكتابة لأنه لا يلزم العبد في الحال لأن للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابة للعجز، و لا يؤول إلى اللزوم أيضا لأنه إذا أداه عتق و إذا عتق خرج من أن يكون مكاتبا فلا يتصور أن يلزمه في ذمته مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه فهذا المال لا يصح ضمانه لأن الضمان إثبات مال في الذمة و التزام لأدائه و هو فرع للمضمون عنه فلا يجوز أن يكون ذلك المال في الأصل غير لازم و يكون في الفرع لازما فلهذا منعنا من صحة ضمانه و هذا لا خلاف فيه.

و أما الرابع فهو مال الجعالة فإنه ليس بلازم في الحال لكنه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له و يصح ضمانه و يلزمه لقوله (صلى الله عليه و آله): الزعيم غارم [1] و لقوله تعالى «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» [2].

و أما مال المسابقة يصح ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم و أرش الجناية إن كان دراهم أو دنانير مثل أن يتلف عليه مالا أو يجني على عبده جناية فإنه يصح ضمانه لأنه لازم مستقر و إن كان أبدا مثل أن يجني على حر فضمانه أيضا صحيح.

نفقة الزوجة إذا كانت ماضية صح ضمانها

لأنها ثابتة مستقرة و إن كانت نفقة اليوم صح أيضا لأنها تجب بأول ذلك اليوم، و إن كانت نفقة مستقبلة لم يصح ضمانها لأن


[1] انظر مستدرك الوسائل ج 2 ص 497 باب 1 الرقم 2-

[2] يوسف 72.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست