responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 324

و إن كان دين إلى شهر فضمنه ضامن إلى شهرين كان جائزا و لا يكون له مطالبته إلا بعد الشهرين.

فإن مات الضامن في الحال حل الدين في تركته و كان له أن يطالب ورثته بقضاء في الحال و من قال: بالتخيير قال: له مطالبة ورثة الضامن في الحال، و ليس له أن يطالب المضمون عنه إلا بعد حلول الأجل لأن الدين لم يحل عليه.

فإذا أخذ من ورثة الضامن بريء الضامن و المضمون عنه، و لم يكن لورثة الضامن أن يرجعوا على المضمون عنه حتى ينقضي الأجل لأن الدين عليه مؤجل فلا يجوز مطالبته به قبل محله و من قال: بالتخيير قال هكذا في المضمون عنه.

إذا مات حل الدين عليه و لا يجوز مطالبة الضامن لأنه لم يحل عليه فإذا استوفى ذلك من تركته سقط عن الضامن و المضمون عنه بلا خلاف و متى أدى الضامن الدين سقط عن المضمون عنه فهل يرجع عليه أم لا؟ فيه أربع مسائل:

إحداها: أن يكون قد ضمن بأمر من عليه الدين و أدى بأمره.

الثانية: أنه لا يضمن بأمره و لم يؤد بأمره.

الثالثة: أن يكون ضمن بأمره و أدى بغير أمره.

الرابعة: أن يكون ضمن بغير أمره و أدى بأمره فإذا ضمن بأمره و قضى بأمره فإنه يرجع به عليه لأنه أذن له في ذلك فيلزمه قضاؤه، و أما إذا ضمن بغير أمره و أدى بغير أمره فإنه يكون متبرعا فلا يرجع به عليه.

و أما إذا ضمن عنه بإذنه و أدى بغير إذنه فإنه يلزمه لأنا قد بينا أن بنفس الضمان انتقل الدين إلى ذمته، و لا يحتاج في قضائه إلى إذنه.

و أما إذا ضمن بغير أمره و أدى بأمره فطنة لا يرجع عليه لأنه التزم بغير أمر منه متبرعا فانتقل المال إلى ذمته فلا تأثير لإذنه له في القضاء عنه لأن قضاه بعد الضمان إنما هو عن نفسه لا عن غيره لأنه واجب عليه دونه.

[القول في الحقوق التي يصحّ فيها الضمان]

فأما بيان الحقوق التي يصح فيها الضمان و لا يصح فجملته أن الحقوق على أربعة أضرب: حق لازم مستقر، و حق لازم غير مستقر، و حق ليس بلازم و لا يؤول إلى اللزوم،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست