responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 318

ألف درهم و أحاله بها على الرجلين و قبل الحوالة كان جائزا لأن الألف الذي له عليه يجوز له قضائه من جهة واحدة و من جهتين، و إن كان كل واحد منهما ضامنا عن صاحبه فأحاله عليهما لم تصح الحوالة لأنه يستفيد بها مطالبة الاثنين كل واحد منهما بالألف و هذا زيادة في حق المطالبة بالحوالة و ذلك لا يجوز، و ليس له أن يطالب كل واحد منهما بألف و إنما يقبض الألف من أحدهما دون الآخر، و قيل فيه: إنه يجوز له أن يطالب كل واحد منهما بألف إحداهما فإذا أخذه بريء الآخر و هذا قريب.

إذا قبل المحتال الحوالة

فإن قضى المحيل الدين كان ذلك عن المحال عليه فإن كان بأمره رجع عليه، و إن لم يكن بأمره لم يرجع عليه و كان متبرعا.

إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم

[و لرجل على زيد ألف درهم] [1] فجاء غريم زيد إلى عمرو و قال له: أحالنى زيد عليك بماله عليك و هو ألف درهم فكذبه و قال له: ما أحالك به على فإن القول قول عمرو مع يمينه لأنه مدعى عليه فإذا حلف سقط دعوى المدعى و سقط دينه عن زيد لأنه معترف بأنه قد بريء بالحوالة و أن عمرا ظالم له بجحوده و يمينه، و أما زيد فينظر فيه فإن كان صدقه سقط دينه بإقراره بالحوالة و إن كذبه لم يسقط دينه عن عمرو و لأن زيدا و عمروا متفقان على بقاء دينهما و إن نكل عمرو عن اليمين و حلف المدعى للحوالة ثبت الحوالة، و لزمه أن يدفع إليه ألف درهم، و إن صدقه زيد لم يكن له مطالبة عمر بدينه، و إن كذبه كان له مطالبة عمرو فيلزمه دفع ألف آخر إليه لأنه مقر بأن المدعى ظلمه، و أن دين زيد ثابت في ذمته.

إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم فأحاله بها

على رجل لا دين له عليه فإن لم يقبله لم يجبر عليه و إن قبله صحت الحوالة، و في الناس من قال لا تصح الحوالة لأنها بيع و بيع المعدوم لا يصح، و قد بينا أنها ليست ببيع فإذا قلنا: إنها تصح كان للمحال عليه أن يطالب المحيل بتخليصه منه كما يكون ذلك للضامن فإذا قضاه المحال عليه قبل أن يخلصه نظر فإن كان بأمره رجع على المحيل، و إن لم يكن بأمره لم يرجع و إن قضى عنه ثم رجع


[1] سقطت هذه العبارة من المطبوع:

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست